____________________
وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ قولا بأن الصبي والكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا يجددان نية الصوم ولا يجب عليهما القضاء ثم قال: وهو قوي، لأن الصوم ممكن في حقهما ووقت النية باق، لا يقال: لم يكن الصبي مخاطبا، لأنا نقول: لكنه صار الآن مخاطبا، ولو قيل: لا يجب صوم بعض اليوم، قلنا: متى؟ إذا تمكن من نية تسري إلى أوله (1)، وكذا البحث في المغمى عليه (2). انتهى كلامه رحمه الله وقوته ظاهرة.
قوله: (وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الإغماء وإلا كان عليه القضاء، والأول أشبه).
لا ريب في سقوط الصوم عن المغمى عليه، لخروجه بذلك عن أهلية التكليف، وإنما الخلاف في صحة صومه مع سبق النية، وقد تقدم الكلام في ذلك (3).
واختلف الأصحاب في وجوب القضاء على المغمى عليه بعد الإفاقة، فقال الشيخ في الخلاف (4) والمفيد (5) والمرتضى (6): لا يقضي
قوله: (وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الإغماء وإلا كان عليه القضاء، والأول أشبه).
لا ريب في سقوط الصوم عن المغمى عليه، لخروجه بذلك عن أهلية التكليف، وإنما الخلاف في صحة صومه مع سبق النية، وقد تقدم الكلام في ذلك (3).
واختلف الأصحاب في وجوب القضاء على المغمى عليه بعد الإفاقة، فقال الشيخ في الخلاف (4) والمفيد (5) والمرتضى (6): لا يقضي