(الخامسة) يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:
فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.
وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع.
وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.
كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل.
ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض، وتعمد القئ، ولو ذرعا لم يقض، وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة.
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان، أشبههما: أنه لا قضاء.
وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
(السادسة) تتكرر الكفارة مع تغير الأيام.
وهل تتكرر بتكرر الوطئ في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه: أنها لا تتكرر.
ويعزر من أفطر لا مستحلا، مرة وثانية، فإن عاد ثالثة قتل.
(السابعة) من وطئ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، ويعزر دونها.
ولو طاوعته، كان على كل منهما كفارة، ويعزران.
(الثالث) من يصح منه.
ويعتبر في الرجل العقل والإسلام، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس.
فلا يصح من الكافر، وإن وجب عليه، ولا من المجنون، والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه، ولا من الحائض والنفساء، ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ولا يصح من الصبي غير المميز.
ويصح من الصبي المميز، ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال.