ابن المنير أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى والكفالة بالنفس قال بها الجمهور ولم يختلف من قال بها ان المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات ان لا حد على الكفيل بخلاف الدين والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله * (تنبيه) * وقع في أكثر الروايات في هذا الأثر فتابوا من التوبة ووقع في رواية الأصيلي والقابسي وعبدوس فأبوا بغير مثناة قبل الألف قال عياض وهو وهم مفسد للمعنى (قلت) والذي يظهر لي أنه فآبوا بهمزة ممدودة وهى بمعنى فرجعوا فلا يفسد المعنى (قوله وقال حماد) أي ابن أبي سليمان (إذا تكفل بنفس فمات فلا شئ عليه وقال الحكم يضمن) وصله الأثرم من طريق شعبة عن حماد والحكم وبذلك قال الجمهور وعن ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين والحال والمؤجل فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم لا (قوله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة الخ) وقع هنا في نسخة الصغاني حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث وقد تقدم في باب التجارة في البحر ان أبا ذر وأبا الوقت وصلاة في آخره قال البخاري حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به ووصله أبو ذر هنا من روايته عن شيخه علي بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا عبد الله بن صالح به وكذلك وصله بهذا الاسناد في باب ما يستخرج من البحر من كتاب الزكاة ولم ينفرد عبد الله ابن صالح فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي وآدم بن أبي اياس والنسائي من طريق داود بن منصور كلهم عن الليث وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن الليث أيضا وله طريق أخرى عن أبي هريرة علقها المصنف في كتاب الاستئذان من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ووصلها في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه من هذا الوجه (قوله أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار) في رواية أبى سلمة أن رجلا من بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل ولم أقف على اسم هذا الرجل لكن رأيت في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر لمحمد بن الربيع الجيزي باسناد له فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو ابن العاص يرفعه أن رجلا جاء إلى النجاشي فقال له اسلفني ألف دينار إلى أجل فقال من الحميل بك قال الله فأعطاه الألف فضرب بها الرجل أي سافر بها في تجارة فلما بلغ الاجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح فعمل تابوتا فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة واستفدنا منه ان الذي أقرض هو النجاشي فيجوز أن تكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع لهم لا أنه من نسلهم (قوله قال فائتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت) في رواية أبى سلمة فقال سبحان الله نعم (قوله فدفعها إليه) أي الألف دينار في رواية أبى سلمة فعد له ستمائة دينار والأول أرجح لموافقة حديث عبد الله بن عمرو ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن فيكون الوزن مثلا ألفا والعدد ستمائة أو بالعكس (قوله فخرج في البحر فقضى حاجته) في رواية أبى سلمة فركب الرجل البحر بالمال يتجر فيه فقدر الله ان حل الاجل وارتج البحر بينهما (قوله فلم يجد مركبا) زاد في رواية أبى سلمة وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه ويقول اللهم أخلفني وانما أعطيت لك (قوله فأخذ خشبة فنقرها) أي حفرها وفى رواية أبى سلمة فنجر خشبة وفى حديث عبد الله ابن عمرو فعمل تابوتا وجعل فيه الألف (قوله وصحيفة منه إلى صاحبه) في رواية أبى سلمة وكتب
(٣٨٥)