ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط ان يكون لذلك الاحتمال موقع فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين قال ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا انتهى وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية ان يكون الصيد كان لانسان ثم أفلت منه وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدرى أماله حلال أم حرام وليست هناك علامة تدل على الثاني وكمن يترك تناول الشئ لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل اباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد ثم ذكر فيه حديثين * الأول (قوله عن الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا الزهري (قوله عن عباد بن تميم عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وفى رواية الحميدي لمذكورة أخبرني سعيد هو ابن المسيب وعباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وقد تقدم في الطهارة عن أبي نعيم عن سفيان وسياقه يشعر بان طريق سعيد مرسلة وطريق عباد موصولة ولم يتعرض المزي لتمييز ذلك في الأطراف (قوله وقال ابن أبي) حفصة وهو محمد وكنيته أبو سلمة واسم والد أبى حفصة ميسرة وهو بصرى نزل الجزيرة وظن الكرماني ان محمدا هذا وسالما بن أبي حفصة وعمارة بن أبي حفصة اخوة فجزم بذلك هنا فوهم فيه وهما فاحشا فان والد سالم لا يعرف اسمه وهو كوفي ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثناة وهو بصرى أيضا لكن ميسرة مولى نابت عربي وسالم بن أبي حفصة من طبقة أعلى من طبقة الاثنين (قوله لا وضوء الخ) وصل أحمد أثر ابن أبي حفصة المذكور من طرق ووقع لنا بعلو في مسند أبى العباس السراج ولفظه عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه مرفوعا باللفظ المعلق ومشى بعض الشراح على ظاهر قول البخاري عن الزهري لا وضوء الخ فجزم بان هذا المتن من كلام الزهري وليس كما ظن لما ذكرته عن مسندي أحمد والسراج وقد جرت عادة البخاري بهذا الاختصاص كثيرا والتقدير عن الزهري بهذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الحديث وأقرب أمثلة ذلك ما مضى في الصوم في باب إذا أفطر رمضان ثم طلعت الشمس فإنه أورد حديث الباب من رواية أبى أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قيل لهشام أمروا بالقضاء قال وبد من قضاء قال البخاري وقال معمر سمعت هشاما لا أدرى أقضوا أم لا فهذا أيضا فيه حذف تقديره سمعت هشاما عن معمر عن هشام بالسند والمتن وقال في آخره فقال انسان لهشام أقضوا أم لا قال لا أدرى وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر كذلك وأوردته من مسند عبد بن حميد عاليا عن عبد الرزاق عم معمر سمعت هشاما عن فاطمة عن أسماء فذكرت الحديث قال فقال انسان لهشام أقضوا أم لا قال لا أدرى * (تنبيه) * اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصارا مجحفا فان لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضى تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة ووجهه ان خروج الريح من المصلى هو الذي يقع له غالبا بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه الا نادرا وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح * الثاني حديث عائشة في التسمية على الذبيحة وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا لصحة الذبح وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا في
(٢٥٢)