حرمت قال أجل قال إلى أن أردها على من ابتعتها منه قال لا يصلح ردها قال إلى أن أهديها إلى من يكافئني منها قال لا قال إن فيها مالا ليتامى في حجري قال إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم ثم نادى يا أهل المدينة قال فقال رجل يا رسول الله الأوعية ننتفع بها قال فحلوا أوكيتها فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي. رواه أبو يعلى، وفى الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه وفي إسناد الجميع يعقوب العمى وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا. وعن جابر أن رجلا من ثقيف أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر بعد ما حرم الخمر فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقت فقال رجل لو أمرت بها فتباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف. وعن يحيى بن عباد قال أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم زق خمر بعدما حرمت فلما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الخمر قد حرمت فقال بعضهم لو باعوها فأعطوا ثمنها فقرء المسلمين فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأهريقت في وادي من أودية المدينة وقال لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام. وعن عامر بن ربيعة أن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد حرمت يا أبا تمام فقال يا رسول الله فأستنفق ثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها. رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو ضعيف. وعن الحسن أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالا يتجر فيه والربح بينهما فأعطاه عشرين ألف درهم فاشترى به خمرا ثم أتى به الأبلة فخرج إليه عثمان فلم يدع منها دنا ولا غيره إلا كسره وقال عثمان إن
(٨٩)