بالمرأة ليس بينهما صداق - قلت في الصحيح طرف منه - رواه البزار وفيه موسى ابن عبيدة وهو ضيف. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تلامسوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فان ردها فليردها بصاع من تمر. رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وعن زامل بن عمرو عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر إلى العيد ومعه أبي بن كعب وعن يساره عمر - أو قال ابن عمر - فلما فرغ مر على باب أبى كثير أو كبير واللحامون بقبائها والناس حديثوا عهد بجاهلية فقال كيف تبيعون قالوا كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم ولا تخلطوا ميتة بمذبوحة على الناس أيها الناس احفظوا لا تحتكروا ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ إناءها ولتنكح فان رزقها على الله تعالى.
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن صهبان وهو متروك. وعن أبي الدرداء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ثم أدبر فاتبعه أبى وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو واتبعتهم حتى انتهينا إلى اللحامين عند دار أبى كثير فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلخوا ذبيحتكم حتى تموت ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا تحتكروا. رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن صبهان أيضا وهو متروك. وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل المداين الحبسا ردوا المسلمين وثغرهم فلا تغلوا عليهم ولا تحتكروا ولا بيع حاضر لباد ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تكتفي المرأة إناه أختها وكل رزقه على الله عز وجل. رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث مجهول. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما. رواه أحمد والطبراني