عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي والسلطان ولى من لا ولى له قلت رواه ابن ماجة خلا قوله والسلطان ولى من لا ولى له رواه الطبراني وفيه الحجاج ابن أرطأة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه الطبراني وفيه عمر بن صهبان وهو متروك.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك وقد وثقة ابن حبان. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا باذن ولى مرشد أو سلطان. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة إلا باذن ولى.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو متروك. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قال أو كثر.
رواه الطبراني في الكبير، ورواه في الأوسط فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر. وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو متروك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين قلت رواه أبو داود وغيره خلا قوله وشاهدين رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال وشهود، وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف. وعن عمران بن حصين أن