الخطاب على ابنت صالح قال إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك فقال إن لي يتامى ولم أكن لأثرد لحمي وأرفع لحمك أشهدكم أتى قد أنكحتها فلانا وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ابنتي خطبها عبد الله بن عمر فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها قال نعم قال اشتروا النساء في أنفسهن وهن بكر فقال صالح إنما فعلت هذا لما تصدقها ابن عمر فان له في مالي ما أعطاها. رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها. رواه أبو يعلى والطبراني ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فان دعت إلى سخطه وكان أولياؤها يدعون إلى رضا رفع ذلك إلى السلطان قلت هو في الصحيح باختصار رواه الطبراني في الأوسط وقال إسحاق ابن راهويه قلت لعيسى بن يونس بن أبي إسحاق آخر الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنبأنا الأوزاعي، ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة وهو ثقة. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء بأيدي آبائهن وإذنهن سكوتهن. رواه الطبراني وفيه محمد بن سالم الهمداني وهو متروك. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما كارهتين.
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوثى ولم أعرفه، وبقيه رجاله ثقات.
وعن العرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها وإذن البكر صمتها. رواه الطبراني وقال زاد سفيان في الاسناد العرس. ورواه الليث ابن سعد عن ابن أبي حسين ولم يجاوز عدى بن عدي، قلت ورجاله ثقات. وعن أم سلمة أن جارية زوجها أبوها وأرادت ان تزوج رجلا آخر فأتت النبي صلى الله على وسلم فذكرت