____________________
ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر، وينشر لو تمت مع تمام الحولين).
الشرط الثاني من شرائط الرضاع المحرم: كون الرضاع واقعا قبل أن يستكمل المرتضع الحولين، بإجماع أصحابنا، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (١). ومن طرقنا قول الصادق عليه السلام: (لا رضاع بعد فطام) قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: (الحولين اللذين قال الله عز وجل) (٢).
ولا فرق بين أن يفطم قبل الرضاع في الحولين وعدمه، لظاهر النصوص، فلو ارتضع بعد الحولين لم يفد تحريما وإن لم يكن قد فطم، وصرح المصنف وغيره (٣) بأنه لو أكمل الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين نشر الحرمة، ويدل عليه قوله عليه السلام: (لا رضاع بعد فطام) مع قوله سبحانه: ﴿وأمهاتكم من الرضاعة﴾ (4) فإن ظاهرهما اعتبار ما لم يكن واقعا بعد الحولين.
والمعتبر في الحولين الأهلة كما في سائر الأبواب الفقهية، ولو انكسر الشهر الأول فاحتمالان.
وهذا كله في المرتضع، أما ولد المرضعة وهو الذي حصل اللبن من ولادته فهل يشترط كونه في الحولين حين الارتضاع بحيث لا يقع شئ من الرضاع بعد تجاوزه إياهما؟ فيه قولان:
أحدهما: الاشتراط، فلا يحرم الرضاع لو وقع شئ منه بعد استكماله حولين،
الشرط الثاني من شرائط الرضاع المحرم: كون الرضاع واقعا قبل أن يستكمل المرتضع الحولين، بإجماع أصحابنا، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (١). ومن طرقنا قول الصادق عليه السلام: (لا رضاع بعد فطام) قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: (الحولين اللذين قال الله عز وجل) (٢).
ولا فرق بين أن يفطم قبل الرضاع في الحولين وعدمه، لظاهر النصوص، فلو ارتضع بعد الحولين لم يفد تحريما وإن لم يكن قد فطم، وصرح المصنف وغيره (٣) بأنه لو أكمل الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين نشر الحرمة، ويدل عليه قوله عليه السلام: (لا رضاع بعد فطام) مع قوله سبحانه: ﴿وأمهاتكم من الرضاعة﴾ (4) فإن ظاهرهما اعتبار ما لم يكن واقعا بعد الحولين.
والمعتبر في الحولين الأهلة كما في سائر الأبواب الفقهية، ولو انكسر الشهر الأول فاحتمالان.
وهذا كله في المرتضع، أما ولد المرضعة وهو الذي حصل اللبن من ولادته فهل يشترط كونه في الحولين حين الارتضاع بحيث لا يقع شئ من الرضاع بعد تجاوزه إياهما؟ فيه قولان:
أحدهما: الاشتراط، فلا يحرم الرضاع لو وقع شئ منه بعد استكماله حولين،