____________________
لا يقال: كما أن الأصل عدم التقدم فكذا الأصل عدم التأخر.
لأنا نقول: هو كذلك إلا أن الأصل حصل بطريق آخر، وهو أن التقدم يقتضي تحقق الرضاع في أزمنة تزيد على أزمنة تأخره، والأصل عدم الزيادة، وإذا وجد هذا الأصل مع أصل الإباحة قوي جانبه فرجح به.
ج: قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (١) بعد قوله سبحانه:
﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (2) فإن المراد والله أعلم: اللاتي أرضعنكم الرضاع المحكوم شرعا بوقوعه في الحولين، لأن ذلك شرط قطعا، وليس محكوما بكون الرضاع في محل النزاع واقعا في الحولين، لتقابل الأصلين، فيندرج المتنازع في حل نكاحها في عموم ما وراء ذلكم، وهو من أبين المرجحات.
وقد يقال: يرجح التحريم: بأنه إذا تعارض الناقل والمقر رجح الناقل، لأن التأسيس خير من التأكيد، ولأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
وضعفه ظاهر، لأن ترجيح الناقل في النصوص من حيث اشتماله على زيادة لا ينافيها الآخر، أما في الأصلين كما هنا فغير واضح.
وإنما يغلب الحرام على الحلال إذا ثبت التحريم شرعا، كما إذا اشتبهت محرمة بأجنبية، وقد علم مما تقدم أنه لا بد من استكمال الرضعات من امرأة واحدة بلبن فحل واحد، فلا حاجة إلى إعادته.
ويلوح من كلام الشارح الفاضل أن قول المصنف: (لكن الثاني أرجح) إشارة إلى خلاف، حيث قال في آخر البحث: والأقوى عندي ما هو الأرجح عند المصنف (3)، والظاهر أنه لا خلاف هنا يعرف، وإنما أراد المصنف بيان دليل المسألة والإشارة إلى تقابل الأصلين وأن أحدهما مرجح على الآخر.
لأنا نقول: هو كذلك إلا أن الأصل حصل بطريق آخر، وهو أن التقدم يقتضي تحقق الرضاع في أزمنة تزيد على أزمنة تأخره، والأصل عدم الزيادة، وإذا وجد هذا الأصل مع أصل الإباحة قوي جانبه فرجح به.
ج: قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (١) بعد قوله سبحانه:
﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (2) فإن المراد والله أعلم: اللاتي أرضعنكم الرضاع المحكوم شرعا بوقوعه في الحولين، لأن ذلك شرط قطعا، وليس محكوما بكون الرضاع في محل النزاع واقعا في الحولين، لتقابل الأصلين، فيندرج المتنازع في حل نكاحها في عموم ما وراء ذلكم، وهو من أبين المرجحات.
وقد يقال: يرجح التحريم: بأنه إذا تعارض الناقل والمقر رجح الناقل، لأن التأسيس خير من التأكيد، ولأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
وضعفه ظاهر، لأن ترجيح الناقل في النصوص من حيث اشتماله على زيادة لا ينافيها الآخر، أما في الأصلين كما هنا فغير واضح.
وإنما يغلب الحرام على الحلال إذا ثبت التحريم شرعا، كما إذا اشتبهت محرمة بأجنبية، وقد علم مما تقدم أنه لا بد من استكمال الرضعات من امرأة واحدة بلبن فحل واحد، فلا حاجة إلى إعادته.
ويلوح من كلام الشارح الفاضل أن قول المصنف: (لكن الثاني أرجح) إشارة إلى خلاف، حيث قال في آخر البحث: والأقوى عندي ما هو الأرجح عند المصنف (3)، والظاهر أنه لا خلاف هنا يعرف، وإنما أراد المصنف بيان دليل المسألة والإشارة إلى تقابل الأصلين وأن أحدهما مرجح على الآخر.