ولو لم يسم فالمتعة ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع وقصدت الإفساد، وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر.
____________________
أرضعت أمه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجته وزوجة أبيه من لبن الأب زوجته فسد النكاح وعليه نصف المهر، ولو لم يسم (1) فالمتعة ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع وقصدت الإفساد، وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من غير شعور المرضعة سقط).
لا خلاف في أن الرضاع الذي إذا حصل سابقا على النكاح يمنعه لأنه يثمر التحريم لو حصل لاحقا أبطله، فلو أرضعت أخته أو زوجته أو زوجة أبيه من لبن الأب زوجته الرضاع المحرم فسد النكاح، لأن الزوجة تصير بنت أخته بإرضاع أخته إياها، وبنت الأخت من النسب حرام.
وإذا أرضعتها زوجته، فإن كان بلبنه صارت بنتا، وإن كان بلبن غيره، فإن كانت المرضعة مدخولا بها حرمتا معا، وإلا انفسخ النكاح وحرمت المرضعة مؤبدا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
وإن أرضعتها زوجة أبيه، فإن كان بلبن الأب حرمت مؤبدا، لأنها أخته، وإلا فلا، وكذا القول في زوجة الابن إذا أرضعت بلبن الابن، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه يجب على الزوج للرضيعة نصف المهر، أما الوجوب فلأن الفسخ ليس من طرف الزوجة، وأما وجوب النصف خاصة فلأن الفسخ
لا خلاف في أن الرضاع الذي إذا حصل سابقا على النكاح يمنعه لأنه يثمر التحريم لو حصل لاحقا أبطله، فلو أرضعت أخته أو زوجته أو زوجة أبيه من لبن الأب زوجته الرضاع المحرم فسد النكاح، لأن الزوجة تصير بنت أخته بإرضاع أخته إياها، وبنت الأخت من النسب حرام.
وإذا أرضعتها زوجته، فإن كان بلبنه صارت بنتا، وإن كان بلبن غيره، فإن كانت المرضعة مدخولا بها حرمتا معا، وإلا انفسخ النكاح وحرمت المرضعة مؤبدا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
وإن أرضعتها زوجة أبيه، فإن كان بلبن الأب حرمت مؤبدا، لأنها أخته، وإلا فلا، وكذا القول في زوجة الابن إذا أرضعت بلبن الابن، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه يجب على الزوج للرضيعة نصف المهر، أما الوجوب فلأن الفسخ ليس من طرف الزوجة، وأما وجوب النصف خاصة فلأن الفسخ