____________________
وذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلا بخمس عشرة (1)، واختاره ابن إدريس (2) والمصنف في أكثر كتبه (3) ونجم الدين بن سعيد (4) وعامة المتأخرين، وهو الأصح، للأصل والاستصحاب.
ولما رواه زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها) الحديث (5).
ولصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: (ما أنبت اللحم وشد العظم) قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: (لا إنها (6) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات) (7).
وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام (8)، وموثقة عبد الله بن بكير عنه عليه السلام (9).
ولما رواه زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها) الحديث (5).
ولصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: (ما أنبت اللحم وشد العظم) قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: (لا إنها (6) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات) (7).
وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام (8)، وموثقة عبد الله بن بكير عنه عليه السلام (9).