جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٢١٧

____________________
وذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلا بخمس عشرة (1)، واختاره ابن إدريس (2) والمصنف في أكثر كتبه (3) ونجم الدين بن سعيد (4) وعامة المتأخرين، وهو الأصح، للأصل والاستصحاب.
ولما رواه زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها) الحديث (5).
ولصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: (ما أنبت اللحم وشد العظم) قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: (لا إنها (6) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات) (7).
وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام (8)، وموثقة عبد الله بن بكير عنه عليه السلام (9).

(١) المبسوط ٤: ٢٠٤ و ٥: ٢٩٢، النهاية: ٤٦١، الخلاف ٣: ٨١ مسألة ٣.
(٢) السرائر: ٢٩٣.
(٣) منها التذكرة ٢: ٦٢٠، والتحرير ٢: ٩.
(٤) الشرائع ٢: ٢٨٢.
(٥) التهذيب ٧: ٣١٥ حديث ١٣٠٤، الاستبصار ٣: ١٩٢ حديث ٦٩٦.
(٦) في التهذيب والاستبصار: لأنها.
(٧) التهذيب ٧: ٣١٣ حديث ١٢٩٨، الاستبصار ٣: ١٩٥ حديث ٧٠٤.
(٨) التهذيب ٧: ٣١٣ حديث ١٢٩٩، الاستبصار ٣: ١٩٥ حديث ٧٠٥.
(٩) التهذيب ٧: ٣١٣ حديث ١٣٠٠، الاستبصار ٣: ١٩٥ حديث 706.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست