____________________
وابن حمزة (١) وابن أبي عقيل (٢): إن العشر محرمة، واختاره المصنف في المختلف (٣)، لعموم قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (4) ونظائره من العمومات، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا المحبور) (5) قال قلت: وما المحبور؟ قال (أم ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام) (6) ولأن العشر ينبت اللحم، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال:
(كان يقال عشر رضعات) (7).
(كان يقال عشر رضعات) (7).