ولو كان له خمس عشرة مستولدة، فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات ولا الفحل للفصل، ولا يصير الفحل أبا ولا المرضعات أمهات.
ولو كان بدلهن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا.
____________________
ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصل البقاء والإباحة، لكن الثاني أرجح، ولو كان له خمس عشرة مستولدة فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات ولا الفحل للفصل، ولا يصير أبا ولا المرضعات أمهات، ولو كان بدلهن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا).
لا خلاف في أنه إذا حصل الرضاع بشرائطه المعتبرة فيه نشر الحرمة في الجملة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل ذلك.
ولو حصل الشك في بلوغ النصاب أو في وصول اللبن إلى الجوف في بعض المرات لم تثبت الحرمة، لأن الأصل عدم المحرم والأصل الإباحة، ولا شك أن الورع يقتضي الاحتراز عنه.
أما لو حصل الشك في وقوع الرضاع في الحولين، فإن أصل بقاء الحولين مقابل لأصل الإباحة، فإن الإباحة كانت ثابتة قبل النكاح، والأصل بقاؤها، وكون المرتضع في الحولين كان ثابتا قبل الرضاع والأصل البقاء، وترجح الإباحة لوجوه:
أ: أن التقابل والتكافؤ يقتضي التساقط، فينتفي التحريم قطعا لانتفاء سببه، ويلزم من انتفائه ثبوت الإباحة، إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين.
ب: أن الشك في وقوع الرضاع في الحولين يقتضي الشك في تقديم الرضاع وتأخره، والأصل عدم التقدم.
لا خلاف في أنه إذا حصل الرضاع بشرائطه المعتبرة فيه نشر الحرمة في الجملة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل ذلك.
ولو حصل الشك في بلوغ النصاب أو في وصول اللبن إلى الجوف في بعض المرات لم تثبت الحرمة، لأن الأصل عدم المحرم والأصل الإباحة، ولا شك أن الورع يقتضي الاحتراز عنه.
أما لو حصل الشك في وقوع الرضاع في الحولين، فإن أصل بقاء الحولين مقابل لأصل الإباحة، فإن الإباحة كانت ثابتة قبل النكاح، والأصل بقاؤها، وكون المرتضع في الحولين كان ثابتا قبل الرضاع والأصل البقاء، وترجح الإباحة لوجوه:
أ: أن التقابل والتكافؤ يقتضي التساقط، فينتفي التحريم قطعا لانتفاء سببه، ويلزم من انتفائه ثبوت الإباحة، إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين.
ب: أن الشك في وقوع الرضاع في الحولين يقتضي الشك في تقديم الرضاع وتأخره، والأصل عدم التقدم.