وقيل: أن يروي ويصدر من قبل نفسه، فلو لفظ الثدي ثم عاوده، فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة وإن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة.
____________________
وظاهر قوله عليه السلام في الرواية السالفة: (1) (كان يقال) عدم الرضى بذلك، وتمام الحديث أنه سأله هل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: (دع ذا) وقال: (ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع) وإعراضه عن الجواب يشعر بالتقية.
واعلم أنه يلوح من قول المصنف: (ولا حكم لما دون العشر) بعد قوله: (وفي العشر قولان) أن ما دون العشر لا خلاف فيه عندنا، وكأنه لم يلتفت إلى خلاف ابن الجنيد (2).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يعتبر في الرضعات ليتحقق العدد قيود ثلاثة: كمالية كل واحدة منها، وتواليها، والارتضاع من الثدي.
أما الكمالية فلعدم صدق الرضعة إذا كانت ناقصة، وأما التوالي فلما دل عليه حديث زياد بن سوقة السالف، وأما الارتضاع من الثدي فلما تقدم من أنه لو وجر اللبن بعد احتلابه في حلق الطفل لم يصدق الرضاع ولم يثبت التحريم.
قوله: (فلو ارتضع رضعة ناقصة لم يحسب من العدد، والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف، وقيل: أن يروي ويصدر من قبل نفسه، فلو لفظ الثدي ثم عاوده، فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة، وإن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة، ولو منع
واعلم أنه يلوح من قول المصنف: (ولا حكم لما دون العشر) بعد قوله: (وفي العشر قولان) أن ما دون العشر لا خلاف فيه عندنا، وكأنه لم يلتفت إلى خلاف ابن الجنيد (2).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يعتبر في الرضعات ليتحقق العدد قيود ثلاثة: كمالية كل واحدة منها، وتواليها، والارتضاع من الثدي.
أما الكمالية فلعدم صدق الرضعة إذا كانت ناقصة، وأما التوالي فلما دل عليه حديث زياد بن سوقة السالف، وأما الارتضاع من الثدي فلما تقدم من أنه لو وجر اللبن بعد احتلابه في حلق الطفل لم يصدق الرضاع ولم يثبت التحريم.
قوله: (فلو ارتضع رضعة ناقصة لم يحسب من العدد، والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف، وقيل: أن يروي ويصدر من قبل نفسه، فلو لفظ الثدي ثم عاوده، فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة، وإن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة، ولو منع