ولو ترافع. مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما، وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه.
____________________
وبيان بطلان اللازم أن تعيين المدعي لغير من يجوز عليه حكمه لا أثر له، ولا يجوز للحاكم تعيين من حكمه ظلم لم يلتزمه الخصم، والملتان باطلتان لنسخهما فهما سواء في ذلك، والأصح وجوب الحكم هنا. وهذا كله في حقوق الآدميين، أما حقوق الله تعالى فسيأتي حكمها في الحدود.
قوله: (ولو تحاكم المستأمنان فكذلك).
أي: تخير الحاكم بين الحكم والرد مع اتفاق الدين ومع الاختلاف الإشكال، لكن قد يقال هنا: إن المستأمن لا يجب دفع الظلم عنه إذا وقع من بعضهم، فأما إذا ظلمهم المسلمون وجب على الإمام النهي عن المنكر، فلا يجب الحكم بينهما بحال، أما إذا ترافع ذمي ومستأمن فإن وجوب الحكم هنا متجه كالمسلم والمستأمن.
قوله: (ولو ترافع مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما).
لأنه لا يجوز رد المسلم إلى غير ملة الإسلام، ولا الإعراض عن الحكم بينه وبين خصمه لو كان مسلما، فكيف إذا كان ذميا أو مستأمنا.
قوله: (وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه).
قال في القاموس: استعداه استغاثه واستنصره (1)، ويقال أعدا زيد عليه نصره وأعانه وقواه، والمراد أن كل موضع يجب على الحاكم الحكم على تقدير الترافع، فإذا استعدى الخصم الحاكم على خصمه على تقدير عدم الترافع طالبا إحضاره قبل الحكم وجب على الحاكم إجابته.
قوله: (ولو تحاكم المستأمنان فكذلك).
أي: تخير الحاكم بين الحكم والرد مع اتفاق الدين ومع الاختلاف الإشكال، لكن قد يقال هنا: إن المستأمن لا يجب دفع الظلم عنه إذا وقع من بعضهم، فأما إذا ظلمهم المسلمون وجب على الإمام النهي عن المنكر، فلا يجب الحكم بينهما بحال، أما إذا ترافع ذمي ومستأمن فإن وجوب الحكم هنا متجه كالمسلم والمستأمن.
قوله: (ولو ترافع مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما).
لأنه لا يجوز رد المسلم إلى غير ملة الإسلام، ولا الإعراض عن الحكم بينه وبين خصمه لو كان مسلما، فكيف إذا كان ذميا أو مستأمنا.
قوله: (وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه).
قال في القاموس: استعداه استغاثه واستنصره (1)، ويقال أعدا زيد عليه نصره وأعانه وقواه، والمراد أن كل موضع يجب على الحاكم الحكم على تقدير الترافع، فإذا استعدى الخصم الحاكم على خصمه على تقدير عدم الترافع طالبا إحضاره قبل الحكم وجب على الحاكم إجابته.