.
____________________
إذا جوزنا نكاح الكتابية دواما كما هو مذهب بعض الأصحاب (1)، أو أسلم زوج الكتابية عند الجميع فإنه يكون كالمسلمة في النفقة والمهر والطلاق والسكنى وأحكام الإيلاء، فيطالب عند انتهاء المدة بالنفقة أو الطلاق والظهار واللعان.
بالجملة فعامة حقوق الزوجية، لأن النكاح عقد معاوضة فاستوت فيه المسلمة والكافرة كالبيع والإجارة، ولعموم دلائل تلك الحقوق الشاملة للكافرة كالمسلمة، لكن يستثنى من ذلك الميراث، فإنها لا ترث الزوج بل يرثها هو، لأن الكافر لا يرث المسلم ويرثه المسلم عندنا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإذا مات الزوج المسلم لم يكن للكافرة تغسيله عندنا: لإطباق العلماء على أن المسلم لا يغسله إلا مسلم.
وكذا يستثنى القسمة، فإن الكافرة وإن استحقتها في الجملة إلا أنها إنما تستحق نصف المسلمة الحرة.
وكذا يستثنى الحد، فإن قذفها إنما يوجب التعزير خاصة، وكذا القول في القصاص، وهذان ليسا من حقوق الزوجية.
وكذا يستثنى ماء الغسل إن أوجبناه للمسلمة، فإنه لا يجب للكافرة إذا لا يصح غسلها، وكذا الحضانة فإن الأب المسلم أولى من الأم الكافرة.
قوله: (وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه، وإلا فلا).
أنكحة أهل الذمة صحيحة، وكذا طلاقهم واقع عند عامة أهل الإسلام، إلا مالكا فإنه قال: لا تصح أنكحتهم ولا يقع طلاقهم، وإنما يقرون عليها (2)، وليس
بالجملة فعامة حقوق الزوجية، لأن النكاح عقد معاوضة فاستوت فيه المسلمة والكافرة كالبيع والإجارة، ولعموم دلائل تلك الحقوق الشاملة للكافرة كالمسلمة، لكن يستثنى من ذلك الميراث، فإنها لا ترث الزوج بل يرثها هو، لأن الكافر لا يرث المسلم ويرثه المسلم عندنا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإذا مات الزوج المسلم لم يكن للكافرة تغسيله عندنا: لإطباق العلماء على أن المسلم لا يغسله إلا مسلم.
وكذا يستثنى القسمة، فإن الكافرة وإن استحقتها في الجملة إلا أنها إنما تستحق نصف المسلمة الحرة.
وكذا يستثنى الحد، فإن قذفها إنما يوجب التعزير خاصة، وكذا القول في القصاص، وهذان ليسا من حقوق الزوجية.
وكذا يستثنى ماء الغسل إن أوجبناه للمسلمة، فإنه لا يجب للكافرة إذا لا يصح غسلها، وكذا الحضانة فإن الأب المسلم أولى من الأم الكافرة.
قوله: (وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه، وإلا فلا).
أنكحة أهل الذمة صحيحة، وكذا طلاقهم واقع عند عامة أهل الإسلام، إلا مالكا فإنه قال: لا تصح أنكحتهم ولا يقع طلاقهم، وإنما يقرون عليها (2)، وليس