____________________
إقرارها، وإن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأول وغرمت للثاني على إشكال).
هذا من أحكام مسألة عقد الوليين لرجلين، وتحقيقه: أنه إذا ادعى كل من المعقود لهما على المعقود عليها سبق عقده على عقد الآخر لم تتحقق الدعوى عليها حتى يدعيا عليها العلم بالسبق، لأن ذلك فعل الغير، فإذا ادعيا علمها والفرض أنه لا بينة، فلا يخلو إما أن تجيب بإنكار العلم بالسبق، أو العلم بعدم سبق واحد.
ففي الأول تحلف لكل منهما على نفي علمها بسبق عقده، فتسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينهما كما لو ادعيا عينا في يد ثالث وأحلفاه على نفي العلم بالمستحق.
وفي الثاني تحلف لكل منهما على عدم سبق عقده، فينتفي سبقهما بيمينها، ويحكم بفساد العقدين، لاقتضاء اليمين اقترانهما.
وإن نكلت عن اليمين لكل منهما ردت اليمين عليهما، فإذا حلف كل منهما على وفق دعواه بطل النكاحان أيضا، للتدافع، وكذا لو نكلا.
ولو حلفت لواحد ونكلت عن اليمين للآخر فحلف هو بالرد وثبت نكاحه، وكذا لو نكلت هي عن اليمين لهما وحلف أحدهما ونكل الآخر، لثبوت دعواه بيمينه من غير معارض.
وإن اعترفت لهما دفعة كأن قالت: نكاح كل منهما سابق، ففي المسألة احتمالان:
أحدهما: الحكم بفساد العقدين لتدافعهما، وفساده ظاهرا، لأن إقرارها ليس حجة عليهما، مع أن هذا الإقرار معلوم الفساد، لأن سبق كل منهما محال، فتطالب بجواب مسموع، وهذا الاحتمال الثاني، وهو الأقرب عند المصنف وعليه الفتوى.
وقال الشارح الفاضل هنا: وهذه المسألة مبنية على المسألة الآتية: أنها لو اعترفت لأحدهما هل يثبت نكاحه؟ فإن ثبت كان إقرارها موجبا لثبوته فقد وقع موجب ثبوت كل واحد منهما مع موجب ثبوت الآخر، فكان كالعقد فنشأ الاحتمال
هذا من أحكام مسألة عقد الوليين لرجلين، وتحقيقه: أنه إذا ادعى كل من المعقود لهما على المعقود عليها سبق عقده على عقد الآخر لم تتحقق الدعوى عليها حتى يدعيا عليها العلم بالسبق، لأن ذلك فعل الغير، فإذا ادعيا علمها والفرض أنه لا بينة، فلا يخلو إما أن تجيب بإنكار العلم بالسبق، أو العلم بعدم سبق واحد.
ففي الأول تحلف لكل منهما على نفي علمها بسبق عقده، فتسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينهما كما لو ادعيا عينا في يد ثالث وأحلفاه على نفي العلم بالمستحق.
وفي الثاني تحلف لكل منهما على عدم سبق عقده، فينتفي سبقهما بيمينها، ويحكم بفساد العقدين، لاقتضاء اليمين اقترانهما.
وإن نكلت عن اليمين لكل منهما ردت اليمين عليهما، فإذا حلف كل منهما على وفق دعواه بطل النكاحان أيضا، للتدافع، وكذا لو نكلا.
ولو حلفت لواحد ونكلت عن اليمين للآخر فحلف هو بالرد وثبت نكاحه، وكذا لو نكلت هي عن اليمين لهما وحلف أحدهما ونكل الآخر، لثبوت دعواه بيمينه من غير معارض.
وإن اعترفت لهما دفعة كأن قالت: نكاح كل منهما سابق، ففي المسألة احتمالان:
أحدهما: الحكم بفساد العقدين لتدافعهما، وفساده ظاهرا، لأن إقرارها ليس حجة عليهما، مع أن هذا الإقرار معلوم الفساد، لأن سبق كل منهما محال، فتطالب بجواب مسموع، وهذا الاحتمال الثاني، وهو الأقرب عند المصنف وعليه الفتوى.
وقال الشارح الفاضل هنا: وهذه المسألة مبنية على المسألة الآتية: أنها لو اعترفت لأحدهما هل يثبت نكاحه؟ فإن ثبت كان إقرارها موجبا لثبوته فقد وقع موجب ثبوت كل واحد منهما مع موجب ثبوت الآخر، فكان كالعقد فنشأ الاحتمال