والأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت بسبق كل منهما، وهو محال.
وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر.
وهل تحلف للآخر؟ فيه إشكال ينشأ: من وجوب غرمها بمهر المثل للثاني لو اعترفت له، وعدمه. وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر.
فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر.
فإن قلنا: اليمين مع النكول كالبينة، انتزعت من الأول للثاني، لأن البينة أقوى من إقرارها.
____________________
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف.
وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين، والأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت بسبق كل منهما، وهو محال.
وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال، ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر، وهل تحلف للآخر؟ إشكال، ينشأ: من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له، وعدمه.
وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر، فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني، لأن البينة أقوى من
وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين، والأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت بسبق كل منهما، وهو محال.
وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال، ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر، وهل تحلف للآخر؟ إشكال، ينشأ: من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له، وعدمه.
وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر، فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني، لأن البينة أقوى من