____________________
والحاصل أن الإشكال في توجه اليمين هنا مبني على الإشكال في الغرم لو أقرت للثاني بعد الإقرار للأول، ووجه البناء: أن اليمين إنما يتوجه على المنكر مع الفائدة، وإنما يتحقق إذا كان بحيث لو أقر لنفع إقراره.
ولو نكلت فردت اليمين على المدعي فحلف استحق شيئا، فإن غاية مطالبته باليمين أن يقر أو ينكل، وإذا انتفت الفائدة على التقديرين لم يكن لليمين فائدة أصلا، فلم يتوجه.
ولا يخفى أنه لو ذكر في منشأ الإشكال حصول الفائدة لو أقرت أو نكلت ليشمل حكم ما إذا نكلت فحلف بالرد، وقلنا إن المردودة كالبينة، وأنها تقتضي انتزاع الزوجة على ما ذكره المصنف لكان أولى، لأن مقتضى ما ذكره توجه اليمين على تقدير ثبوت الغرم مع الإقرار خاصة، وليس كذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن في الغرم في هذه الصورة وأمثالها قولين، قد تقدم ذكرهما قبل الفصل الثاني، وأن ثبوت الغرم لا بأس به، كما إذا أقر بعين لزيد ثم أقر بها لعمرو، فلا حاجة إلى إعادتها، وسيأتيان بعد ذلك أيضا إن شاء الله تعالى.
ومثله في ثبوت التردد في الغرم ما إذا ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما، فإنه يثبت نكاحه على ما سبق، فإذا اعترفت بعد ذلك للآخر ففي وجوب غرمها لمهر المثل بسبب تفويتها حقه من البضع بإقرارها للأول القولان، وإلى هذا أشار بقوله:
(وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر) (1).
وأما قوله: (فإن أوجبنا اليمين.) فإنه من أحكام قوله: (وهل تحلف للآخر؟
فيه إشكال) وما وقع في اليمين معترض، فإن أوجبنا اليمين إذا طلبه الزوج الآخر حلفت على نفي العلم، بمعنى أنها لا تكلف البينة.
ولو نكلت فردت اليمين على المدعي فحلف استحق شيئا، فإن غاية مطالبته باليمين أن يقر أو ينكل، وإذا انتفت الفائدة على التقديرين لم يكن لليمين فائدة أصلا، فلم يتوجه.
ولا يخفى أنه لو ذكر في منشأ الإشكال حصول الفائدة لو أقرت أو نكلت ليشمل حكم ما إذا نكلت فحلف بالرد، وقلنا إن المردودة كالبينة، وأنها تقتضي انتزاع الزوجة على ما ذكره المصنف لكان أولى، لأن مقتضى ما ذكره توجه اليمين على تقدير ثبوت الغرم مع الإقرار خاصة، وليس كذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن في الغرم في هذه الصورة وأمثالها قولين، قد تقدم ذكرهما قبل الفصل الثاني، وأن ثبوت الغرم لا بأس به، كما إذا أقر بعين لزيد ثم أقر بها لعمرو، فلا حاجة إلى إعادتها، وسيأتيان بعد ذلك أيضا إن شاء الله تعالى.
ومثله في ثبوت التردد في الغرم ما إذا ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما، فإنه يثبت نكاحه على ما سبق، فإذا اعترفت بعد ذلك للآخر ففي وجوب غرمها لمهر المثل بسبب تفويتها حقه من البضع بإقرارها للأول القولان، وإلى هذا أشار بقوله:
(وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر) (1).
وأما قوله: (فإن أوجبنا اليمين.) فإنه من أحكام قوله: (وهل تحلف للآخر؟
فيه إشكال) وما وقع في اليمين معترض، فإن أوجبنا اليمين إذا طلبه الزوج الآخر حلفت على نفي العلم، بمعنى أنها لا تكلف البينة.