____________________
وهذا حسن (١) والعبارة لا تأباه، إلا أن ما تقدم في أول الكلام من جعل الإجبار على الطلاق احتمالا وفسخ الحاكم احتمالا آخر يخالف هذا، وكيف كان ففسخ الحاكم لا بأس به.
ومما يرجح التنزيل الثاني: أن الحكم بالفسخ إذا كان فرارا من الإجبار على الطلاق، فكيف يجوز بناؤه على الإجبار والامتناع، ثم تسليط المرأة على الفسخ بعيد.
ولا يخفى أنه على قول الشيخ ببطلان النكاحين (٢)، فلا حاجة إلى طلاق، ولو تزوجت المرأة على قوله ثم علم الحال وتعين السابق فلا حكم له عنده.
قوله: (وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال، ينشأ: من أنه طلاق قبل الدخول، ومن إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ العيب، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه).
وعلى كل تقدير من التقديرات السابقة التي يقع فيها الطلاق إجبارا إما مع الحبس، أو بدونه مع القرعة، أو بدونها ففي ثبوت نصف المهر إشكال، ينشأ: من أنه طلاق قبل الدخول، فيندرج في عموم قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (3) ومن إيقاعه بالإجبار، فأشبه الفسخ بالعيب، فلا يجب به شئ، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه، للاشتباه.
ومما يرجح التنزيل الثاني: أن الحكم بالفسخ إذا كان فرارا من الإجبار على الطلاق، فكيف يجوز بناؤه على الإجبار والامتناع، ثم تسليط المرأة على الفسخ بعيد.
ولا يخفى أنه على قول الشيخ ببطلان النكاحين (٢)، فلا حاجة إلى طلاق، ولو تزوجت المرأة على قوله ثم علم الحال وتعين السابق فلا حكم له عنده.
قوله: (وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال، ينشأ: من أنه طلاق قبل الدخول، ومن إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ العيب، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه).
وعلى كل تقدير من التقديرات السابقة التي يقع فيها الطلاق إجبارا إما مع الحبس، أو بدونه مع القرعة، أو بدونها ففي ثبوت نصف المهر إشكال، ينشأ: من أنه طلاق قبل الدخول، فيندرج في عموم قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (3) ومن إيقاعه بالإجبار، فأشبه الفسخ بالعيب، فلا يجب به شئ، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه، للاشتباه.