____________________
وهنا مباحث:
أ: أن ظاهر تعليل المصنف الثاني من وجهي الإشكال يقتضي أن موضع الإشكال إنما هو إذا حصل الطلاق بالإجبار، كما قررناه في أول تصوير المسألة، وظاهر أول العبارة أعم من ذلك، فإن قوله: (وعلى كل تقدير) ظاهره يتناول الطلاق بالاختيار وفسخ المرأة وفسخ الحاكم، والإشكال قائم في المواضع كلها، لأن الاشتباه يمنع المطالبة. وتعيين المديون بالمهر بالقرعة محل توقف، لأن وجوبه أثر النكاح، إلا أن الفسخ من المرأة، لكونه قبل الدخول، وقد يقال لا يجب معه مهر كالردة.
ب: العبارة تتناول طلاق من أخرجته القرعة بالإجبار، وإيجاب نصف المهر عليه بعيد جدا، لأنه ليس بزوج علما ولا ظنا، ولا سبيل إلى القرعة ثانيا لأجل المهر هنا، لمنافاتها القرعة الأولى على تقدير إخراج القرعة الثانية غير من أخرجته الأولى.
ج: الظاهر من قول المصنف: (ففي ثبوت نصف المهر) ثبوت نصف المسمى، وهو واضح إذا اتحد المسميان جنسا وقدرا وصفة، أما مع الاختلاف فالأمر أشكل، واعتبار القرعة فيه محل تأمل، والتوقف في ذلك كله طريق السلامة.
قوله: (ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها ولا بينة، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه، فتسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينهما، ولو أنكرت السبق حلفت ويحكم بفساد العقدين.
وإن نكلت ردت عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.
أ: أن ظاهر تعليل المصنف الثاني من وجهي الإشكال يقتضي أن موضع الإشكال إنما هو إذا حصل الطلاق بالإجبار، كما قررناه في أول تصوير المسألة، وظاهر أول العبارة أعم من ذلك، فإن قوله: (وعلى كل تقدير) ظاهره يتناول الطلاق بالاختيار وفسخ المرأة وفسخ الحاكم، والإشكال قائم في المواضع كلها، لأن الاشتباه يمنع المطالبة. وتعيين المديون بالمهر بالقرعة محل توقف، لأن وجوبه أثر النكاح، إلا أن الفسخ من المرأة، لكونه قبل الدخول، وقد يقال لا يجب معه مهر كالردة.
ب: العبارة تتناول طلاق من أخرجته القرعة بالإجبار، وإيجاب نصف المهر عليه بعيد جدا، لأنه ليس بزوج علما ولا ظنا، ولا سبيل إلى القرعة ثانيا لأجل المهر هنا، لمنافاتها القرعة الأولى على تقدير إخراج القرعة الثانية غير من أخرجته الأولى.
ج: الظاهر من قول المصنف: (ففي ثبوت نصف المهر) ثبوت نصف المسمى، وهو واضح إذا اتحد المسميان جنسا وقدرا وصفة، أما مع الاختلاف فالأمر أشكل، واعتبار القرعة فيه محل تأمل، والتوقف في ذلك كله طريق السلامة.
قوله: (ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها ولا بينة، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه، فتسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينهما، ولو أنكرت السبق حلفت ويحكم بفساد العقدين.
وإن نكلت ردت عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.