____________________
قال في التذكرة (1): وأما المهر فلا يطالب به واحد منهما، لمكان الاشتباه، ولا سبيل إلى إلزام مهرين، ولا إلى قسمة المهر عليهما.
قلت: الفرق بين المهر والنفقة غير واضح، ويمكن الفرق: بأن النفقة وجبت، لأن المرأة محبوسة لنكاحها، بخلاف المهر، فإنه عوض النكاح الصحيح، وليس بمعلوم.
فرع: لو مات أحد الزوجين مع السبق وقفنا من تركته ميراث زوجة، ولو ماتت هي وقفنا ميراث زوج إلى الصلح أو وضوح الحال.
قوله: (ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، وفسخ الحاكم، أو المرأة).
أي: لو امتنعا من الطلاق في كل موضع يؤمران فيه بالطلاق شرعا ويجبران عليه، ففيه احتمالات:
أحدهما: حبسهما عليه، لأنه حق لآدمي مطالب به.
الثاني: تولي الحاكم الفسخ، لبطلان الطلاق مع الإجبار، فلا سبيل إلى دفع الضرر إلا بالفسخ.
الثالث: تسلط المرأة على الفسخ، لأنها تتسلط على الفسخ بالعيب فهنا أولى، لأن ضرره أشد.
وربما نزلت العبارة على أن في الحكم احتمالين فقط:
أحدهما: حبس الحاكم إياهما أو فسخه عليهما مخيرا في ذلك، كما يتخير في حبس الممتنع من أداء الدين حتى يوفي، واستقلاله هو بالأخذ من أمواله ما يوفي به الدين.
والثاني: فسخ المرأة.
قلت: الفرق بين المهر والنفقة غير واضح، ويمكن الفرق: بأن النفقة وجبت، لأن المرأة محبوسة لنكاحها، بخلاف المهر، فإنه عوض النكاح الصحيح، وليس بمعلوم.
فرع: لو مات أحد الزوجين مع السبق وقفنا من تركته ميراث زوجة، ولو ماتت هي وقفنا ميراث زوج إلى الصلح أو وضوح الحال.
قوله: (ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، وفسخ الحاكم، أو المرأة).
أي: لو امتنعا من الطلاق في كل موضع يؤمران فيه بالطلاق شرعا ويجبران عليه، ففيه احتمالات:
أحدهما: حبسهما عليه، لأنه حق لآدمي مطالب به.
الثاني: تولي الحاكم الفسخ، لبطلان الطلاق مع الإجبار، فلا سبيل إلى دفع الضرر إلا بالفسخ.
الثالث: تسلط المرأة على الفسخ، لأنها تتسلط على الفسخ بالعيب فهنا أولى، لأن ضرره أشد.
وربما نزلت العبارة على أن في الحكم احتمالين فقط:
أحدهما: حبس الحاكم إياهما أو فسخه عليهما مخيرا في ذلك، كما يتخير في حبس الممتنع من أداء الدين حتى يوفي، واستقلاله هو بالأخذ من أمواله ما يوفي به الدين.
والثاني: فسخ المرأة.