____________________
للموكل، بخلاف البيع).
إذا كان العاقد المرأة أو وليها ولو بالوكالة مع وكيل الزوج تعين في الإيجاب:
زوجت نفسي أو فلانة من موكلك فلان، أو اقتصر على فلان، ولا يجوز: زوجت نفسي منك، ويقول الوكيل: قبلت لفلان.
ولو قال في هذه الحالة: قبلت ناويا به موكله، فالأقرب عند المصنف الاكتفاء، لأن القبول عبارة عن الرضى بالإيجاب السابق، فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكل كان القبول الواقع بعده رضى به، فيكون للموكل لا محالة، وهو قوي متين.
ويحتمل ضعيفا عدم الاكتفاء، لأن النكاح نسبة، فلا يتخصص بمعين إلا بتخصيصه به، فيتوقف على التصريح به.
وفيه منع، لأن كون القبول رضى بالإيجاب السابق يقتضي التخصيص بمن وقع الإيجاب له.
ولو قال العاقد: زوجت نفسي منك، فقال: قبلت ونوى بالنكاح موكله، لم يقع للموكل قطعا، بخلاف البيع ونحوه من العقود، والفرق من وجوه:
أ: أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع، ولا بد من تسميه الثمن والمثمن في البيع، فلا بد من تسمية الزوجين في النكاح.
ب: أن البيع يرد على المال، وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر، فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل وإن لم يذكر الموكل، والنكاح يرد على البضع، وهو لا يقبل النقل أصلا، فلا يخاطب به الوكيل إلا مع ذكر الموكل، إذ لا يقع ابتداء إلا له، ومن ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل ولم يقع للوكيل، بخلاف البيع، فإنه يقع مع إنكار الوكيل.
ج: أن الغرض في الأموال متعلق بحصول الأعراض المالية، ولا نظر غالبا إلى خصوصية الأشخاص، وفي النكاح الغرض الأصلي متعلق بالأشخاص، فتعين
إذا كان العاقد المرأة أو وليها ولو بالوكالة مع وكيل الزوج تعين في الإيجاب:
زوجت نفسي أو فلانة من موكلك فلان، أو اقتصر على فلان، ولا يجوز: زوجت نفسي منك، ويقول الوكيل: قبلت لفلان.
ولو قال في هذه الحالة: قبلت ناويا به موكله، فالأقرب عند المصنف الاكتفاء، لأن القبول عبارة عن الرضى بالإيجاب السابق، فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكل كان القبول الواقع بعده رضى به، فيكون للموكل لا محالة، وهو قوي متين.
ويحتمل ضعيفا عدم الاكتفاء، لأن النكاح نسبة، فلا يتخصص بمعين إلا بتخصيصه به، فيتوقف على التصريح به.
وفيه منع، لأن كون القبول رضى بالإيجاب السابق يقتضي التخصيص بمن وقع الإيجاب له.
ولو قال العاقد: زوجت نفسي منك، فقال: قبلت ونوى بالنكاح موكله، لم يقع للموكل قطعا، بخلاف البيع ونحوه من العقود، والفرق من وجوه:
أ: أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع، ولا بد من تسميه الثمن والمثمن في البيع، فلا بد من تسمية الزوجين في النكاح.
ب: أن البيع يرد على المال، وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر، فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل وإن لم يذكر الموكل، والنكاح يرد على البضع، وهو لا يقبل النقل أصلا، فلا يخاطب به الوكيل إلا مع ذكر الموكل، إذ لا يقع ابتداء إلا له، ومن ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل ولم يقع للوكيل، بخلاف البيع، فإنه يقع مع إنكار الوكيل.
ج: أن الغرض في الأموال متعلق بحصول الأعراض المالية، ولا نظر غالبا إلى خصوصية الأشخاص، وفي النكاح الغرض الأصلي متعلق بالأشخاص، فتعين