____________________
الأولى: إذا ولدت المطلقة المدخول بها بعد أن قضت عدتها وتزوجت بآخر ودخل بها لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني ولدون أقصى مدة الحمل من وطئ الأول، فهو للأول قطعا، لأن الفراش في المدة كلها منحصر فيهما، وقد امتنع اللحاق بالثاني، فتعين اللحاق بالأول.
الثانية: ولدت لستة أشهر من وطئ الثاني ولزيادة عن أقصى مدة الحمل من وطئ الأول، فهو للثاني قطعا، لانتفاء اللحاق بالأول.
الثالثة: ولدت لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئ الأول، فهو منتف عنهما قطعا، لامتناع اللحاق بواحد منهما.
الرابعة: ولدت لستة أشهر من وطئ الثاني ولأقصى مدة الحمل فما دون من وطئ الأول، ففي الحكم قولان:
أحدهما: القرعة، فمن أخرجته له لحق به، لأنه أمر مشكل، فإنها فراش لكل منهما، واللحاق بكل منهما ممكن شرعا، فلا ترجيح، واختار هذا القول الشيخ في المبسوط (1).
والثاني: وهو الأقرب كونه للثاني، لأن فراش الأول قد زال، وفراش الثاني ثابت، والثابت أقوى من الزائل، فالترجيح له، وهذا هو الأصح، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في إلحاق الأولاد.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أن كل من حكم بلحاق الولد به في هذه الصورة حكم بكون اللبن له، فيترتب عليه أحكام الرضاع وغير ذلك من أحكام النسب.
ويمكن أن يجعل قوله: (واللبن تابع) راجعا إلى ما تقدم من المسائل كلها، من عند قوله: (والنسب يثبت شرعا.) ويكون المعنى: أن كل موضع يثبت فيه النسب
الثانية: ولدت لستة أشهر من وطئ الثاني ولزيادة عن أقصى مدة الحمل من وطئ الأول، فهو للثاني قطعا، لانتفاء اللحاق بالأول.
الثالثة: ولدت لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئ الأول، فهو منتف عنهما قطعا، لامتناع اللحاق بواحد منهما.
الرابعة: ولدت لستة أشهر من وطئ الثاني ولأقصى مدة الحمل فما دون من وطئ الأول، ففي الحكم قولان:
أحدهما: القرعة، فمن أخرجته له لحق به، لأنه أمر مشكل، فإنها فراش لكل منهما، واللحاق بكل منهما ممكن شرعا، فلا ترجيح، واختار هذا القول الشيخ في المبسوط (1).
والثاني: وهو الأقرب كونه للثاني، لأن فراش الأول قد زال، وفراش الثاني ثابت، والثابت أقوى من الزائل، فالترجيح له، وهذا هو الأصح، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في إلحاق الأولاد.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أن كل من حكم بلحاق الولد به في هذه الصورة حكم بكون اللبن له، فيترتب عليه أحكام الرضاع وغير ذلك من أحكام النسب.
ويمكن أن يجعل قوله: (واللبن تابع) راجعا إلى ما تقدم من المسائل كلها، من عند قوله: (والنسب يثبت شرعا.) ويكون المعنى: أن كل موضع يثبت فيه النسب