____________________
بزوج زوجا.
ووجه القرب في الأمر الثاني: وهو عدم الاحتياج إلى فسخ نكاح المختار أنه إن كان زوجا بسبق نكاحه في الواقع فهو المطلوب والعقد المجدد لاغ ولا مقتضي للفسخ حينئذ، وإن لم يكن زوجا في الواقع فأظهر، إذ لا معنى لفسخ نكاح من لا نكاح له.
ويحتمل ضعيفا الاحتياج إليه، ليعلم تأثير العقد الثاني، إذ لولاه لكان واقعا في التردد، فلا يؤثر على تقدير الاحتياج إليه.
وليس بشئ، لأن هذا المقدار من الجزم كاف، حيث لم يعلم الحال في نفس الأمر، ولو أثر ذلك في العقد لأثر في الفسخ، لعدم العلم بالنكاح، لتحقق الجزم بفسخه.
واعلم: أن ظاهر قوله: (ولو اختارت.) أن هذا الاختيار ناشئ عنها ابتداء، إلا أنه يلوح من قوله فيما بعد: (فإن أبت الاختيار لم تجبر) أن الحاكم يجبرها، ولا بأس به.
قوله: (فإن أبت الاختيار لم تجبر، وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة، لعدم العلم بأنه زوج).
لما لم يكن أحدهما بعينه معلوم النكاح لم تجبر المرأة على اختيار واحد، إذ لا طريق إلى العلم بكون من تختاره هو الزوج، وكذا القول فيمن أخرجته القرعة، فإنه لا يكون بذلك زوجا، إذ لا بد على القول به من تجديد نكاحه وفسخ نكاح الآخر، ولو كان زوجا في نظر الشارع لم يحتج إلى ذلك.
واعلم: أن المصنف لو اعتبر اختيارها في تحتم الفسخ بالنسبة إلى من لم تختر كما اعتبر القرعة في تحتم الأمر بالطلاق لمن لم تخرجه على الاحتمال لأمكن.
ووجه القرب في الأمر الثاني: وهو عدم الاحتياج إلى فسخ نكاح المختار أنه إن كان زوجا بسبق نكاحه في الواقع فهو المطلوب والعقد المجدد لاغ ولا مقتضي للفسخ حينئذ، وإن لم يكن زوجا في الواقع فأظهر، إذ لا معنى لفسخ نكاح من لا نكاح له.
ويحتمل ضعيفا الاحتياج إليه، ليعلم تأثير العقد الثاني، إذ لولاه لكان واقعا في التردد، فلا يؤثر على تقدير الاحتياج إليه.
وليس بشئ، لأن هذا المقدار من الجزم كاف، حيث لم يعلم الحال في نفس الأمر، ولو أثر ذلك في العقد لأثر في الفسخ، لعدم العلم بالنكاح، لتحقق الجزم بفسخه.
واعلم: أن ظاهر قوله: (ولو اختارت.) أن هذا الاختيار ناشئ عنها ابتداء، إلا أنه يلوح من قوله فيما بعد: (فإن أبت الاختيار لم تجبر) أن الحاكم يجبرها، ولا بأس به.
قوله: (فإن أبت الاختيار لم تجبر، وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة، لعدم العلم بأنه زوج).
لما لم يكن أحدهما بعينه معلوم النكاح لم تجبر المرأة على اختيار واحد، إذ لا طريق إلى العلم بكون من تختاره هو الزوج، وكذا القول فيمن أخرجته القرعة، فإنه لا يكون بذلك زوجا، إذ لا بد على القول به من تجديد نكاحه وفسخ نكاح الآخر، ولو كان زوجا في نظر الشارع لم يحتج إلى ذلك.
واعلم: أن المصنف لو اعتبر اختيارها في تحتم الفسخ بالنسبة إلى من لم تختر كما اعتبر القرعة في تحتم الأمر بالطلاق لمن لم تخرجه على الاحتمال لأمكن.