وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب.
____________________
لكن التحريم يتبع اللغة، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطئ أمه وإن كان منفيا عنهما شرعا، وفي تحريم النظر إشكال، وكذا في العتق والشهادة والقود وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب).
لا خلاف بين أهل الإسلام في أن النسب الذي هو مناط كثير من الأحكام الشرعية مثل تحريم النكاح ونحوه يثبت بالنكاح الصحيح، والمراد به: الوطئ المستحق شرعا بعقد صحيح أو ملك وإن حرم بعارض كالوطئ في الحيض.
ولا يعتبر علمه بكون الوطئ جائزا له، فلو وطأ حليلته بظن أنها أجنبية مقدما على الزنا لم يقدح في كون الوطئ شرعيا، وإن أثم بإقدامه عليه معتقدا حرمته.
ويلحق به وطئ الشبهة، والمراد به: الوطئ الذي ليس بمستحق شرعا مع ظنه أنه مستحق، ويلحق به وطئ المجنون والنائم ومن في معناه والصبي غير المميز وفي المميز. (1) فيثبت به النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح.
وأما الزنا، وهو: الوطئ الذي ليس بمستحق شرعا مع العلم بالتحريم، فلا يثبت به النسب إجماعا، لكن أجمع أصحابنا على أن التحريم المتعلق بالنسب يثبت مع الزنا إذا تولد به ولد، فيحرم على الزاني المخلوقة من مائه، كما يحرم على الزانية المتولد منها بالزنا، فإن ذلك يعد ولدا لغة، وإن كانت تسميته ولدا منتفية شرعا، فيتبع التحريم اللغة.
لا خلاف بين أهل الإسلام في أن النسب الذي هو مناط كثير من الأحكام الشرعية مثل تحريم النكاح ونحوه يثبت بالنكاح الصحيح، والمراد به: الوطئ المستحق شرعا بعقد صحيح أو ملك وإن حرم بعارض كالوطئ في الحيض.
ولا يعتبر علمه بكون الوطئ جائزا له، فلو وطأ حليلته بظن أنها أجنبية مقدما على الزنا لم يقدح في كون الوطئ شرعيا، وإن أثم بإقدامه عليه معتقدا حرمته.
ويلحق به وطئ الشبهة، والمراد به: الوطئ الذي ليس بمستحق شرعا مع ظنه أنه مستحق، ويلحق به وطئ المجنون والنائم ومن في معناه والصبي غير المميز وفي المميز. (1) فيثبت به النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح.
وأما الزنا، وهو: الوطئ الذي ليس بمستحق شرعا مع العلم بالتحريم، فلا يثبت به النسب إجماعا، لكن أجمع أصحابنا على أن التحريم المتعلق بالنسب يثبت مع الزنا إذا تولد به ولد، فيحرم على الزاني المخلوقة من مائه، كما يحرم على الزانية المتولد منها بالزنا، فإن ذلك يعد ولدا لغة، وإن كانت تسميته ولدا منتفية شرعا، فيتبع التحريم اللغة.