____________________
فأما الصورة الأولى فقد ذكر فيها احتمالات ثلاثة:
أ: القرعة لأنه أمر مشكل، للعلم بثبوت نكاح أحدهما، ولا طريق إلى استعلامه، والتربص إلى التذكر مع عدم العلم بحصوله فيه إضرار بالمرأة، وقد قالوا عليهم السلام: في كل أمر مشكل القرعة (١).
فإذا أقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يؤمر هو بتجديد النكاح، فإن كانت زوجه في الواقع لم يضره تجديد النكاح، وإن كانت زوجة الآخر بانت بطلاقه وصارت زوجة الآخر بالعقد الثاني.
وإنما لم يكتف بالقرعة لأنها تفيد تمييز الحقوق عند التساوي: كالسفر بإحدى نسائه والبدأة بالمبيت عند إحداهن، وتعيين الأنصباء في القسمة، وتعيين العتق.
ب: إجبار كل منهما على الطلاق، لدفع الضرر اللازم على المرأة.
واستشكله المصنف ببطلان الطلاق مع الإجبار، ويمكن أن يريد المصنف تعلق الإشكال بالاحتمالين، فإن الأمر بالطلاق في الاحتمال الأول إنما هو على طريق الإجبار، وإلا فلا فائدة فيه مع الامتناع، والضرورة بحالها.
وجواب هذا الإشكال: أنه إذا ثبت بالدليل جواز الإجبار شرعا لم يقدح في صحة الطلاق، لأن صدور الفعل بالإجبار الشرعي بمنزلة صدوره اختيارا، كما يجبر الكافر على بيع عبده إذا أسلم وكما يجبر الممتنع على أداء الزكاة فيعتبر دفعه وتعيينه، وكما يجبر المديون على بيع ماله ودفع ثمنه في الدين، ويمكن الاحتجاج لذلك بقوله تعالى ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (2) فإن الإمساك بالمعروف متعذر هنا، فتعين التسريح بالإحسان، فإذا امتنع أجبر عليه.
ج: فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كل منهما، لأن فيه دفع الضرر، مع السلامة
أ: القرعة لأنه أمر مشكل، للعلم بثبوت نكاح أحدهما، ولا طريق إلى استعلامه، والتربص إلى التذكر مع عدم العلم بحصوله فيه إضرار بالمرأة، وقد قالوا عليهم السلام: في كل أمر مشكل القرعة (١).
فإذا أقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يؤمر هو بتجديد النكاح، فإن كانت زوجه في الواقع لم يضره تجديد النكاح، وإن كانت زوجة الآخر بانت بطلاقه وصارت زوجة الآخر بالعقد الثاني.
وإنما لم يكتف بالقرعة لأنها تفيد تمييز الحقوق عند التساوي: كالسفر بإحدى نسائه والبدأة بالمبيت عند إحداهن، وتعيين الأنصباء في القسمة، وتعيين العتق.
ب: إجبار كل منهما على الطلاق، لدفع الضرر اللازم على المرأة.
واستشكله المصنف ببطلان الطلاق مع الإجبار، ويمكن أن يريد المصنف تعلق الإشكال بالاحتمالين، فإن الأمر بالطلاق في الاحتمال الأول إنما هو على طريق الإجبار، وإلا فلا فائدة فيه مع الامتناع، والضرورة بحالها.
وجواب هذا الإشكال: أنه إذا ثبت بالدليل جواز الإجبار شرعا لم يقدح في صحة الطلاق، لأن صدور الفعل بالإجبار الشرعي بمنزلة صدوره اختيارا، كما يجبر الكافر على بيع عبده إذا أسلم وكما يجبر الممتنع على أداء الزكاة فيعتبر دفعه وتعيينه، وكما يجبر المديون على بيع ماله ودفع ثمنه في الدين، ويمكن الاحتجاج لذلك بقوله تعالى ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (2) فإن الإمساك بالمعروف متعذر هنا، فتعين التسريح بالإحسان، فإذا امتنع أجبر عليه.
ج: فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كل منهما، لأن فيه دفع الضرر، مع السلامة