بخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما على الحمد والثناء والصلاة على لنبي وآله والوعظ، وقراءة سورة خفيفة، عربيا، مرتبا جاهرا لسماع العدد.
ولا يضر انفضاض ما زاد عنه لا إن أنقص بعضه، ويبنى لو عاد من سمع، ولو عاد غيره استأنف، ولو كان ذلك بعد المجزئ استمر، وإن عاد غير الأولين.
متطهرا، جالسا بينهما قائما فيهما متمكنا، فيقعد لو عجز، فيضطجع، ويفصل بسكتة، وأن يستنيب أفضل. ولا يجب سؤاله عن العجز. ولو علم قعوده عن قدره فكعلم الحدث.
وكره له الكلام فيهما لا طرفيهما. وحرم عليهم، ووجب الإصغاء في وقت الرفاهية، فإن خرج وقد تلبس بركعة أتمها، ويدخلون مع الظن، أو الشك في السعة لها، وللخطبتين بالمجزئ.
ويسعى البعيد قبله، كما يدرك ويحصل بإدراكه راكعا، ولو في الثانية، وبفواته يصلي الظهر، ويعيده المكلف بها لو قدمه بعد السعي وفواتها، لا إن لم يكلف بها فيدخل معهم ندبا. ولو تمت به لم تنعقد خلاف الصبي، كالخنثى المشكل ترجل بعدها. ولو بلغ بعد عقد الظهر فوجبت ولو به أبطلها واستقبل الجمعة إن أمكنت، وإلا الظهر ويبقى غيره، فإن عرض البطلان أو أبطلها وجبت الجمعة.
ويجب في النائب: الإيمان، والبلوغ، وثبات العقل. والذكورة، والحرية، فطهارة المولد، والسلامة من الجذام والبرص والعمى، لا السفر.
ولو فقدت الشرائط في الأثناء، أتموا ولو بقي واحد، كخروج الوقت بعد التحريم، ولا يدخل غيره معهم، ويقدم لو اختار (1) من يتم بهم، ولو لم يفعل قدموا كما لو مات أو أغمي عليه، فإذا جدد ولحق مأموما. ويحصل الفوات برفعه من ركوع الثانية.