ويجوز الشرب في الوتر لعازم الصوم خائف العطش وفجأه الصبح ذاكرا (1) أو افتقر إلى كثير، لا حمل نجس.
ويجب رد السلام ولو من صبي أو محلله، بسلام عليكم وسلام عليك، والسلام عليك، لا عليك (2) السلام وإن سلم بها. ولو تركه عمدا لم تبطل، ولو حياه بغير السلام جاز الدعاء.
وكره العقص [وسط الرأس، ونظره إلى السماء ومسح الوجه بالدعاء فيها والتسدل] (3) وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه.
وندب تسميت العاطس والرد عليه، والدعاء في أحوالها ولو بالترجمة، مختارا لنفسه ولوالديه ولاخوانه، ورد به الشرع أو لا، وهو أفضل من تطويل القراءة بالمباح فتبطل بالمحرم، وإن جهل لتحريم المطلوب أو الدعاء. ولو قصد دعاءا أو تسبيحا، فسبق لسانه إلى غيره، سجد للسهو.
والقنوت بما سنح، ويجهر به مطلقا، ويتابعه المسبوق فيه، ثم يأتي بوظيفته عندها. ولو نسيه قضاه بعد ركوعه، ويتابعه المأموم وإن لم ينس. ولو لم يذكره حتى هوى للسجود، قضاه بعد التسليم جالسا. ولو لم يذكر حتى انصرف، قضاه في الطريق قائما مستقبلا.
والتعقيب أفضل من التنفل، ومؤكده تسبيحها عليها السلام، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة. ولو زاد في أحدها سهوا حذف الزائد (4). ثم المنقول عنهم عليهم السلام، ثم بما سنح مباحا.