بأجرة ما بلغت مقدورة كالمصباح، أو استعارة. ولو عرف الحمد خاصة اقتصر عليه، كاقتصاره على بعض السورة بعدها.
ولو أحسن بعضها وسمي قرآنا (1) فإن أحسن من غير عوض ما نقص منها.
مراعيا للترتيب بين المحفوظ والعوض، وإلا كرر ما يحسنه منها ليساويها.
ولو جهلها رأسا وأحسن من غير، وجب سبع وإن كانت بأطول (2)، ولو كانت أقصر زادها متتالية مع المكنة، وإلا فالمقدور. ولو لم يقدر إلا على دون السبع وكانت بقدرها أجزأت ولو بعض آية، وإلا كرره ليساويها إن أفادت معنى منضوما وإن كانت أبعاضا.
ولو لم يحسن قرآنا (3) عوض بالتسبيح المجزئ في الأواخر بقدرها، وتجزئ الترجمة فيه للعاجز، خلاف القرآن ويأتي بما يحسن منه مكررا حتى يأتي بالقدر.
ولو يم يحسن شيئا أصلا وقف بقدرها، ويجب الأيتام لو أمكن، خلاف الألثغ وإن لزمه الإصلاح إلى آخر الوقت، ولو أهمل قضى. ولو قدر على القراءة في الأثناء انتقل إليها وإن فرغ من الذكر ما لم يركع.
ويجهر الرجل في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، ويجوز لها إن لم يسمعها أجنبي، أدناه سماع القريب الصحيح ناصتا. وأعلاه ما لم يفرط. ويجب السر في البواقي، وأدناه سماع نفسه، لا حديث النفس إلا تقية، وأعلاه أدنى الجهر، والخنثى مع الأجنبي (1) كالمرأة، ومع عدمه كالرجل. وكل ما يصلى بالنهار له