والعاجز، لا الشواب والفساق والكفار ولو أهل الذمة، والتفرقة بين الأطفال والأمهات، والخروج بسكينة خاشعا مبتذلا متنظفا لا متطيبا، جماعة.
فإذا سلم حول رداءه واستقبل مكبرا، فيمنه (1) مسبحا، فيساره مهللا، فيلقى الناس حمدا مائة مائة، ويتابعونه في الأذكار خاصة، ثم يصعد المنبر ويجلس بعد التسليم ويأتي بخطبتين، ويبدلهما من لا يحسن بالذكر، وتصح من المسافر، وفي كل وقت، ومن الرجل وحده ولو في بيته، ويستسقي بالدعاء بلا صلاة، فلو نذره في وقته وجب الدعاء خاصة.
ولو نذر صلاته وجبت من غير صوم ولا خطبة، ولو قيدها بهما أو بأحدهما تقيدت، ولو نذر الإمام أن يخرج بجماعة لم يلزمهم. ويجب إشعارهم وترغيبهم فيخرج وحده كغيره، أو نذر (2) أن يستسقى هو وغيره.
ويستحب أن يخرج في من يطيعه، ولو نزل الغيث في أثنائها أتمها وجوبا.
إلا مع العذر فيتم ولو مشيا مخففا. ولو نذرها في المسجد، فإن كان الحرام تعين، وإلا أجزأت في الصحراء. ولو نذر الخطبة على المنبر، ولم يجز على الحائط.
ولو كثر الغيث وخيف منه دعوا بإزالته. ويحرم نسبة المطر إلى النوء.
ولو تأهبوا فسقوا قبل الخروج سقطت، وبعده قبلها فللشكر، وفي أثنائها يتمونها مستزيدين الحمد. وندب الجهر قراءة دعاءا، وتكرار الخروج لو لم يجابوا، ودعاء أهل الخصب للجدب.