ولا يحضر المدبر والمبعض وإن اتفقت في يومه إلا بإذن، ويستحب للسيد. ويحرم العقود بعد الزوال، وينعقد ويأثمان وإن لم تجب على أحدهما، لا إن انفكا كالسفر (1)، ولا يقصر ما دام فعله ممكنا، فتعتبر المسافة بعد الفوات.
ولا يدخل المأموم إلا إذا عرف أدراك الركعة في الوقت، ويدركها بإدراكه راكعا في الثانية. ويكفي اجتماعهما في قوس الركوع، وإن رفع قبل ذكر المأموم.
ولو رفع وشك هل كان راكعا أو رافعا بطلت، بخلاف ما لو شك في تحريمه في الوقت أو بعده ولو ذكر مدرك الركعة (2) ترك سجدة وشك في كونها من الأولى أو الثانية بعد التسليم قضاها ويسجد للسهو وقبله ويسجدها ويعيد التشهد.
ولو زوحم عن سجود الأولى، سجد بعد قيامه إلى الثانية ولحقه قبل الركوع.
ولو ركع قبل قيامه، انتصب ثم ركع معه بلا قراءة، ولو لم يدركه حتى رفع.
صبر حتى يسلم.
ولو منع حتى ركع في الثانية، لم يركع معه بل يسجد وينوي بهما الأولى.
ولو نراهما للثانية أو أهمل بطلت، كما لو بقي المنع إلى آخر الثانية، ولا يصح لو لحقه في التشهد.
ولو زوحم عن ركوع الأولى وسجودهما تلا فاهما، ولو في الثانية. ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به، ولو في كوع الثانية، ولو رفع فاتت.
والتأخير بالمرض والنسيان كالزحام.
ولو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت، وتصل قبل الركوع، وإن أتم وجبت بفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول.