نظير بالليل، فالندب فيه السر، كالجهر في عكسه وإلا (1) فالجهر كالعيد.
والبسملة مطرد أو يقصد بها إلى معينة، فيعيدها لو نسي القصد بعده، ويعين بعد الفاتحة وفيه ومن أول الحمد والصلاة، ولو التزم سورة ولو بالعادة كفاه، ويعدل عن سورة لم ينتصف إلا في التوحيد والجحد في غير الجمعتين حيث يستحبان. ويجب مع الإرتاج مطلقا فيبسمل.
ولو فتح قبل التجاوز في الثانية خاصة رجح، وبعده فيها أو فيهما يستمر (2).
وفيهما قبله يتخير.
ولو ذكر آية منسية، فإن كان بعد هويه لركوعه قبل بلوغ حده عاد وأتى بها وبما بعدها. ولو كانت دون النصف وأحب الانتقال جاز، ويراعى النظم، فلا يجزئ مقطعة كأسماء العدد. والترتيب فيعيد على ما يحصل معه لو أخل به ناسيا وعامدا يبطل. والقرار فيمسك حالة التخطي، ومخارج الحروف. فيبطل مع الإبدال وإن تقارب المخرجان. ويفتح المأموم لو ارتج على الإمام، ولو أهمل لم تبطل.
وحرم التكفير، كالتأمين، والقران إن جعله جزءا.
ويتخير في الثالثة والرابع الحمد وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن نسي في الأولتين، ولا يضره اللحن كباقي الأذكار، مرتبا مواليا مسرا أو جاهرا. ويحتسب القاعد ركعتين (3) بواحدة، ولو أبقى آية وركع بها قائما فلا تضعيف.
وسن سورة بعد الحمد في النفل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب.