ولو تعذر فالممكن، ولو برفع المسجد. ولو تعذر الانحناء أومأ برأسه. ولو أمكن رفع الوسادة حينئذ ليلاقي الجبهة، وجب ليضع الجبهة.
وحدها من القصاص إلى الحاجب والكفين والركبتين وأصابع الرجلين بمسماه وإن نقص في الجبهة عن الدرهم، كالكف دون الأصابع وبالعكس، لا إن ضمها إلى كفه.
ويسجد على ظاهرها. أو ظاهر الكفين كالزندين، أو جافي وسط كفه ولاقى برؤوس أصابعه وزنده متجافيا لا منبطحا، إلا مع العذر معتمدا.
فلو تحامل أو سجد على غير مستقر، كالثلج والحنطة والرمل بطل، ومثله القطن والحشيش والتبن، إلا أن يعتمد عليه حتى ينكبس ويستقر على ما يصح.
بذكر كالركوع مطمئنا بقدره، وإن جهله قادرا، كوجوبها على المؤمي.
ويراعي أطراف الأصابع في الرجلين، فلا يجزئ موضع الشرك وظاهر الأصابع دون رؤسها، ويكفي الإبهام.
وقاصدا بهويه للسجود، فلو انحنى لا له لم يجز وعليه العود. ولو سقط عمدا بطلت. ولو أراده فسقط غير مختار أجزأ، كما لو لم يرده. ومثله لو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده، ثم انقلب على وجهه.
وذو الدمل يحتفر لها حفيرة، فإن تعذر فالجبينان، وهما جانبا الجبهة، فالذقن، فالإيماء فإن زال ألمه بعد الذكر أجزأ، وإلا استدرك.
وتجب الطمأنينة بعد رفع الأولى، وتستحب بعد الثمانية من الأولى والثالثة.
والارغام بما اتفق من الأنف، والتجنيح، ورفع الذراعين، والتجافي ومساواة الأعضاء. والتكبير للأولى قائما، والرفع منها معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا ولو فعله في الهوي والارتفاع، كان أدون فضلا. وبسطه (1)