فعقد بهما من غير تفتيش عن حال الزوج الأول، أو كان سأل زيدا أو عمرو أو بكرا وخالدا ممن كان علمهم في ذلك مثل علمه، فقالوا: مات ولم يعلم ما اعتمدوا عليه.
أي: القائلين بموته في ذلك، غير أنا نعلم أنهم لهم يشهدوا موته في البلد الذي توفي فيه. ولم يعلم أيضا هل الفقيه الذي سألهم أفاده ما قالوا يقينا أم لا؟
فلو عقد والحال هذه فما حكم العقد في الصحة وعدمها؟ أو كان سأل الولي - أعني: ولي الزوجة - وآخر معه عن حال الزوج الأول، فقالا له: إنه قد مات.
ولم يعلم هل شهادتهما بالتواتر أم شهدوا بغيره؟ لأنهما أطلقا ولم يكرر الفقيه السؤال عليهما، واجتزئ بذلك منهما مع علم الفقيه، وعلمنا أنهما لم يشهدا بلد موته التي سافر إليها وظهر عليه الموت بها.
فهل تصح شهادتهما بذلك أم تكون تلك الشهادة قادحة في عدالتهما؟ لشهادتهما بالمت من غير ذكر التواتر، ولو كانت شهادتهما نقلا عن غيرهما، أو شهدا بأنه قد تواتر أو شاع أو استفاض.
فهل يجتزئ الفقيه بشئ من ذلك ويكون العقد صحيحا أم لا بد مع ذلك من تيقن الفقيه والزوج والزوجة من الأول؟ فلو عقد بهما والحال هذه هل يضمن لو ظهر حياة الزوج الأول المهر ويأثم وتكون هذه قادحة في عدالته أم الضمان على الشهود؟
وهل التواتر والشياع والاستفاضة ألفاظ مترادفة أم لكل منهم معنى.
وعلى تقدير عدم العلم بجميع الأحوال الذي ذكرنا من الشهود والفقيه، لكن علمنا أن زيدا قد تزوج المرأة وهي قد كانت ذات بعل سافر عنها وهي في صحبته وظهر عليه موت لم يتحقق صحته ولا عدمه فما يحم بعقد زيد أعني الزوج الثاني.
ولو مات الثاني فأراد ثالث أن يتزوجها، فقيل له في ذلك وهو مطلع على ما اطلع عليه الأول في الظاهر، فقال: أليس هذه زوجة زيد - يعني: الزوج الثاني -