من أموالهم وتأديبهم بالضرب أو شتم أعراضهم أو إخافتهم؟
الجواب: هنا مسائل:
الأولى: لا يجوز التأمر على جماعة بغير رضاهم، إلا أن يوليه المعصوم ومع عدم ذلك لا يجوز قطعا.
الثانية: إذا رأى الإنسان أن التأمر عليهم فيه مصلحة لهم، لكنه يحتاج مع ذلك إلى الضرب والشتم وأخذ بعض الأموال وفيه ترقية عليهم أكثر مما يأخذ منهم.
والضرر العائد إليهم بترك هذه التولية أكثر من الضرب ومما يأخذ منهم، لا يجوز اعتماد ذلك، والساعي فيه كالشمعة يضئ للناس ويحرق نفسه، فهو ساع في نفعهم ومضيء نفسه، وترك ذلك أولى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أراك ضعيفا مستضعفا، فلا تأمر على اثنين وعليك بخاصة نفسك. (1) الثالثة: من ابتلى بذلك وأراد التفصي منه والتوبة عنه، وجب عليه الاستغفار والندم على ذلك، والإقبال على سائر من يعرف أنه أخذ من ماله أو آذاه بشم أو ضرب بالاستحلال منه، وتطيب نفسه بدفع المال والاستيهاب والاستعطاف.
ومن كان يتيما يدفع إلى وإليه، ومن كان غائبا سافر إليه مع المكنة، أو ترقب قدومه مع نية ما ذكرناه.
فإن مات وبقي عليه شئ عجزت مقدرته عنه مع ندمه على ما فرط منه وتأسفه على ذلك وعزمه على نية القضاء أي وقت أمكنه الله سبحانه، يتحمل ذلك عنه ويرضى خصماءه، ولو كان المتخلف عليه مثل جبل أحد بل زبد البحر بل مثل