بعضه وفسد بعضه، فهل يضمن ما فسد منه؟ ويكون ما صلح ونما من ذلك الغرس بفعله يستحقه دون شركائه مع نية ذلك أم يكون لجملة الشركاء.
ولو قصد بذلك أنه للجميع فنكر وأفعله فما يجب عليه؟ ومع عدم العلم يوصي الغائب أو عدم رضاه يلزم المفرط؟ وعلى تقدير كون الغرس من ملكه المختص به هل تجب عليه إزالته إذا طولب بذلك أو جهل حال الشركاء في الرضا وعدمه؟
وهل تلك الثمار التي أكل من الغرس قبل المطالبة بحصة دون غيره؟
ولو كان الشريك بدويا وقد جرت العادة الذي يلي الغرس الحاضر لا الباد هل يكون بينهما ثمرة أم الحكم في ذلك واحد؟
الجواب: هنا مسائل:
الأولى: إذا غرس الشريك من المال المشترك كان الغرس ونماؤه لجملة الشركاء لا يختص به دونهم، ولا يرجع عليهم بما أنفق عليه من ماله، إن فسد منه أو جف كان عليه أرشه، وهو تفاوت ما بين قيمته جافا وبين وبين قيمته قبل قلعه من منبته.
الثانية: لو قصد أنه لجميع الشركاء ولم ينص به بعضهم، كان له إلزامه بقلعه وإعادته إلى موضعه الأول، فإن جف أو نقص كان مضمونا، ولهم إلزامه بطم الحفر.
الثالثة: لو كان الغرس من ملك يختص به، كان الغرس ونماؤه له، ولباقي الشركاء ما قابل حصصهم من أجرة الأرض، ولهم أيضا إلزامه بقلعه وطم الحفر، ولا فرق في هذه الأحكام بين البدوي وغيره.
مسألة - 5 - ما يقول مولانا - أطال الله له البقاء كطول يده في العطاء، ومدله في العمر كامتداد ظله على الحر - في شركاء متعددة في ملك واحد أو أملاك متفرقة فمات الشركاء وخلف كل منهم أولادا ولم يوص منهم أحد، وأولادهم أطفال لم يبلغوا الحلم، ولا أحد منهم يعرف ذلك الملك.