على الثاني أبدا، وإن استمر الاشتباه كانت زوجته وترثه ويرثها وتلحق به الأولاد على كلا التقديرين، الخامسة: على تقدير استمرار الاشتباه لو طلقها الثاني صح طلاقه، ولا يجب الفحص عن الأول كيف يثبت موته وبأي طريق تحقق ذلك، بل مرتبة ذلك عند الزوج الأول وقد بينا حكمه.
السادسة: لو زوجها يظن به خير، لم يكن ذلك التزوج حجة، إلا أن يكون معصوما أو حاكم الشرع.
السابعة: إذا تقدم إلى الفقيه رجل وامرأة ليوقع بينهما عقد النكاح، كفاه البناء على الظاهر وجار له أن يوقع بينهما العقد من غير فحص، لكن يستجب له أن يسأل هل هي بكر أو ثيب؟ وهل بانت عن الأول بموت أو طلاق؟
وإذا كان في بلاد يختلط الشيعي بالسني هل هما متفقين في الملة أو مختلفين؟
كل ذلك احتياط وفضل وليس بلازم، نعم ل حصل شك وجب.
الثامنة: على تقدير حياة الزوج وبطلان عقد الثاني إن كان تزويجه بشهادة عدلين وقد ذكر حكمه، وإن كان شبه الاستفاضة لم يضمن أحد.
التاسعة: لو في نفس الثاني وهم بعض عليه صحتها وإن كان لقرائن كان الأفضل طلاقها، وإن كان بمجرد الوهم يلزمه ذلك، ومع ذلك قال عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
العاشرة: لا يجوز العقد مع الاشتباه وعدم حصول أحد الأمور الثلاثة شهادة العدلين وإن أطلقا بالتواتر أو الشياع، وإنما الشبهة ما كان سائغا في الظاهر، والفقيه المرخص للناس في ذلك ويبيحهم الدخول في الشبهات ليس بعدل.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الفقيه كل الفقيه من لم يرخص للناس في معصية