الجواب: يفرق بين الصبي والصبية بتاء التأنيث، ولفظ البعير جنس كالإنسان والجمل كالرجل والناقة كالمرأة.
مسألة - 191 - هل يكفي في التراوح أربع نساء مع قوتهن أم لا بد من الرجال للنص؟ وهل تحل الزوجة بوطئ المحلل في الإحرام أو الحيض؟
الجواب: نعم يكفي النساء والصبيان مع مساواة الرجال في القوة، ووطئ المحلل في الإحرام والصوم والحيض فيه خلاف مشهور، ومنشؤه: استناده إلى عقد صحيح ومن كونه منهيا عنه فلم يكن مراد للشارع للعلم بتحريمها، ووقوف الحل على الإذن من الشرع، وما نهي عنه لا يكون مأمورا به، مسألة - 192 لو نذر للمساكين صدقة لمن تكون؟ للذي تقصر عنه مؤونة سنته أم للذي يكون له شيئا؟ ومن يكون أسوأ حالا؟ وهل تجري الفقراء في الكفارة أم لا؟ أفتنا مأجورين، الجواب: المسكين أسوأ حالا من الفقير عند أكثر أئمة اللغة. قال الشهيد:
وأكثر في الروايات، لكن المعتمد أنه إذا أفرد لفظ أحدهما دخل فيه الآخر، فلفظ المسكين مفرد في الكفار، ة فيدخل فيه الفقير.
أما لو جمعا كما لو نذر للفقير عشرة وللمسكين عشرين، فإنه يجب التميز ليوفي كل ذي حق حقه ويرجع إلى ما يقويه المجتهد.
مسألة - 193 لو كان عنده كفارة يمين أو غيرها هل يجوز أن يدفع إلى فقير واحد مائة مد من المائة كفارة أم لا؟
الجواب: نعم يجوز بأن يعطيه بحسب تعدد الكفارة، أما الكفارة الواحدة فلا يجوز التكرار منها إلا مع الضرورة كفقدان العدد، فيعطيه يوما فيوما، ولا يجوز دفعه لجواز الوجدان، مسألة - 194 - هل تعطى النساء من الكفارة مع معرفة عقيدة أو تكفي معرفة الصفات