ولو كان له شركاء في الملك حاضر وغائب، ومنهم من لم يبلغ الحلم وما كانوا يقطع تلك الطريق، فلو أخرجها إلا ربما لم يخرجها من موضعها الأول، فيدخل الضرر على الشركاء.
وما الذي يلزمه مما حصل من زرع ذلك الطريق ونخله؟ مع كونه غير مميز بل هو يعلم أن الملك متضمن لهذه الطريق قبل البيع، أو يبيع الملك ويخبر المشتري أن في هذا الملك طريق سددتها، فابتعك الملك ما خلا طريقا منه، لكن الطريق مجهولة وأنا أعلم أني لو بعته الغير لما فتحه، فما القول في ذلك؟ وعلى تقدير عدم توافق الشركاء في فتحها، فما يلزم الأمر بسدها؟ أفتونا رحمكم الله.
الجواب: هنا مسائل:
الأولى: من وجد في ملكه طريقا ليس معتادا للاستطراق ولا يعلم هل وضع بحق أو لا؟ فله منع المستطرق وزرعه وغرسه وليس لأحد منعه.
الثانية: إذا علم أنه وضع بحق لازم وسبب شرعي، حرم عليه إدخاله في ملكه ويزال ما أحدثه فيه من غرس وزرع أو بناء.
الثالثة: جهل موضعه بعينه، وجب أن يتحرى الموضع ولا يتعدى إليه، ويكفيه غالب الظن.
الرابعة: إذا لم يتميز له موضع الطريق لا يجب عليه قلع غروسه، لجواز وقوعها في ملكه، وعدم العدوان الذي هو سبب جبره على الإزالة، لو كان فيه شركاء وجب على كل واحد منهم مع تميزه، ولا يتوقف على إذن الباقين لكون ذلك من باب الحسبة، ومع عدم تميزه فيرفع أمره إلى الحاكم مع غيبة الشركاء أو وجود طفل.
الخامسة: لو أراد بيعه مع جهل الموضع وعرف المشتري بذلك لم يجز، لو قوع العقد حينئذ على مجهول.