وتظهر الفائدة فيما لو شجه شجة متصلة من الرأس إلى الرقبة أو الوجه بضربة واحدة تعددت الدية، ولو جعلناها واحدة حسبت شجة واحدة، مسألة - 202 لو فسق المستأجر للصلاة هل يبطل العقد أم لا؟ وعلى القول بالبطلان لو صلى ولم يعلم المستأجر هل يستحق أجرة بالإذن هي أجرة المثل أم صار متبرعا؟
الجواب: ليست العدالة شرطا في صحة الإجارة لعقد الاستئجار للصلاة والحج بل تجب مراعاتها حتى يغلب على ظن المستأجر براءة ذمة المستأجر عنه، ومع الفص ينبغي بعدم قبول الفاسق.
وحينئذ نقول: إذا طرأ الفسق على الأجير فإن أمكن الوصي الفسخ وجب عليه وإن لم يمكنه لم يكن على شئ. ومع الصلاة والحج تبرأ ذمة الميت قطعا ويستحق الأجير الأجرة التي وقع علها العقد.
مسألة - 203 لو باع كل من المالكين عبده صفقه لواحد وقيمتها مختلفة، هل يكون بمنزلة عقدين فيبطل للجهالة أم يكون بمنزلة عقد واحد فيصح ويقسم الثمن على اليقين؟
مسألة - 204 لو نوى الانفراد المأموم بغير عذر هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ وما الفرق بينها وبين من أدرك الإمام في أثناء الصلاة؟ فإنه ينوي بالبعض مؤتما وبالبعض منفردا، وكذا في الأخرى فهل النية مؤثر؟ فيلزم البطلان في الموضعين أو في الأولى لازم وفي الثانية عارض له.
وهل ينوي بالتسليم محمد وآله المعصومين والحافظين أو من على يمينه من مسلمي، الإنس والجان والملائكة؟ أفتنا مأجورين.
الجواب: القصد من هذه المسألة البحث عن ثلاثا مسائل:
الأولى؟ أن المؤتم هل يجوز له أن ينوي الانفراد لغير عذر وتكون صلاته صحيحة؟ وجوابه نعم إجماعا، لكنه مكروه لأنه مفارقة الجماعة مكروهة مع الاختيار