ومباحة مع العذر.
الثانية: المنفرد هل يجوز له أن يدخل مع الجماعة؟ وجوابه لا والفرق نصهم على المنفرد إذا دخل في صلاته بنية الانفراد، ثم أحرم إمام الأصل قطع صلاته ودخل معه، ولو كان غير إمام الأصل حول نيته فلو كان هناك طريق إلى جواز دخول المنفرد للما قطع الصلاة في موضع وحول نيته إلى النقل في موضع، مع وجوب الاستدامة وتحريم قطع الصلاة، المسألة الثالثة؟ يجب أن يقصد في الصلاة على محمد وآله المعصومين. قال الشيخ في المبسوط، ولو قصد مجموع الذرية بطلت صلاته. قال فخر المحققين:
وأما التسليم عن يمينه وشماله، فينوي به من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الجن والإنس (1). والحمد لله وحده، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله.