الثبوتية والسلبية على الإجمال؟ وهل يدفع إلى المرأة مع عدم عدالتها شئ من الزكاة لتخرجه على أولادها؟ وهل تبرأ الذمة بلبس الصغير أم لا بد أن تعلمه إلى الوصي أو من يكفل اليتيم؟
الجواب: لا فرق في المستحق في الزكاة الذكر والأنثى، ولا بد من معرفة معاني الصفات، ولا تجب معرفة إقامة الدليل بل ولا معرفة الأدلة مع قعد القلب والاعتقاد لها، لأن السلف لم يكلفوا العوام أكثر من ذلك، وإذا كانت المرأة وصية للطفل أو كافلة له ولم يعلم منها خيانة جاز الدفع إليها ويجوز أن يلبس الصغيرة ويطعمه لا تسليمه، مسألة - 195 - ما المستضعف الذي يجوز دفع الزكاة إليه مع عدم العارف؟ والذي يكره نكاحه هل هو الذي لم يعرف أن يقم الدليل على معرفة الله تعالى أم الذي يعرف بنصب؟
الجواب: المستضعف قسمان، فالمستضعف من العامة فسروه بالذي لا ينصب وبعضهم فسروه بالذي لا يعرف اختلاف الناس في العقائد وفي الحديث المستضعف من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن.
ومن الشيعة من يوالي آل محمد ويتبرأ عن عدوهم، ولا يعرف أسماءهم وترتيبهم وقامة الدليل ليست شرطا، بل الاعتماد الاعتقاد للحق والجزم به.
مسألة - 196 العصير إذا وقع فيه عصير مغلي، هل يطهر إذا دبس ونقص القدر المذكور؟ ولو تنجس ووقع فيه مطهر هل يطهر؟ ولو لاقاه الجاري مع تساوي السطوح أو تسنم عليه من علو هل يطهر: ولو وقع من الإناء ولاقاه الجاري قليلا أو كثير هل يطهر؟ وهل يطهر الدبس بملاقاة الجاري له أم لا؟
الجواب: نعم إذا وقع بعض العصير على بعض طهر الجميع بذهاب الثلثين ويطهر بوقوع الغيث عليه، وباتصاله بالجاري فتساوي السطوح أو مستنما مع اقترابه