بين أن يكون قد أحرم أم لا؟
الجواب: إذا لم يعلم حتى قضى الحج أجزأ عن حجة الإسلام، وإن فرض عليه بعد الإحرام وجب إتمامه وأجزأ، وإن كان قبل الإحرام، فإن كان الباقي من ماله يكفيه لفعل بقية المناسك وتتمة المعزول وجب، وإن قصر عنه سقط عنه الفرض، فإن مضى فيه كان ندبا ولم تجز عن حجة الإسلام.
مسألة - 81 - قولهم " ويجوز للمحل شراء القماري والدباسي " فهل يجوز له صيدهما من الحرم أم لا؟
الجواب: الأصل أن هذه صيود تحرم على المحرم مطلقا وعلى المحل في الحرم، وإنما جاز شراها وإخراجها من الحرم بالنص، فلا يتعدى إلى غير ذلك.
مسألة - 82 - قوله " ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر " فلو رمى على أنه في النهار فجاء في الليل أو العكس أو كان جاهلا، فهل يجزيه أم لا؟
الجواب: وقت الرمي بعد طلوع الشمس، ومن البعيد أن يشبه ذلك بالليل.
ولو فرض استدرك فإن فات قضى، مسألة - 83 - قولهم " ويأكل من الهدي للآية " فل وأخل بأكله ما الحكم، وهل يجب أن ينوي الوجوب في الأكل أم لا؟ ولو لم يصادف مستحقا بالنسبة إلى ثلث الصدقة فما يصنع به؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: نعم يجب الأكل وينوي به الوجوب، ولو أخل به أتم ولم يلزمه سوى الاستغفار، ومع فقد المستحق يحتمل أن يطعمه الضعفة ومن لا ينصب، ولا يحتمل السقوط.
مسألة - 84 - لو استطاع إنسان وحج، ثم ادعى عليه إنسان بدين سابق على الحج وأقام به بينة ولم يكن في يده ما يقوم بهما لم يكن عالما بالدين، فهل يجب عليه الحج ثانيا لو استطاع؟