كان قد اجتهد لم يضمن وإلا ضمن.
وأما القابض فإذا تحقق أن غير مستحق وجل عليه ردها على مالكها، فإن لم يعرفه ردها على الحاكم، فإن لم يتفق أخرجها على أرباب الزكاة، والمطالب بها يوم القيمة للفقراء، وإذا فضل مع ابن السبيل شئ رده على مالكه، فإن لم يتفق فإلى الفقراء.
مسألة - 67 - إنسان في ذمته مائة درهم مثلا، وما يدري أهي للإمام أو لغيره من الشرفاء فما الحكم في ذلك؟ وهل فرق بين غيبة الإمام وحضوره أم لا؟
الجواب: إذا كان كذلك إلى فقير من الشرفاء ونوب بها ما في ذمته، هذا في حال الغيبة، وحال ظهوره عليه السلام يعرفه الصورة ويدفعها إليه، مسألة - 68 - إنسان عنده مؤونة سنة، ثم اعتاض عنها بالسؤال حتى فضلت فهل يجب عليه أن يخمسها أم لا؟
الجواب: إن كانت مكتسبة نعم يخرج خمسها، وإن كانت حاصلة من السؤال والكدية لم يخمسها.
مسألة - 69 - لو وكل إنسان غيره في دفع خمس أو زكاة، فهلل يقبل قوله في دفع المال إلى مستحقه أم لا؟ ومع القول بأنه يقبل هل يفتقر إلى يمين أم لا؟
وهل فرق بين الخمس والزكاة أم لا؟ وبين كونه عدلا أم لا؟
ومع القبول لو كذبه من ادعى الدفع إليه هل يتوجه عليه يمين أم لا؟
أو قامت البينة بعدم الدفع هل يضره أم لا؟ وهل يجب على المالك الدفع ثانيا؟
ولو انعكس الحال فقال الوكيل: تلف المال في يدي، فقال المستحق: دفعه إلي أو قامت البينة، فهل ينفع المالك ذلك أم لا؟
الجواب: يعتبر في وكيل الزكاة والخمس أن يكون عدلا، إلا أن يخرج في حضور المالك، وحينئذ يقبل قوله في الإخراج بغير يمين، ولا فرق بين الحقين.