قبل الغروب فما الحكم؟
وإذا لزمه شاة أو غيرها في كفارة الإحرام يجب عليه أن يذبحه أو يتصدق به حيا؟
الجواب؟ بل يلزمه بنفس الخروج والعود مسقط، أو نقول: وجد سبب اللزوم بالخروج ويستقر بالاستمرار إلى الغروب، فلو أخرج ثم عاد لم يرتجع، ولو عاد بعد شرائها قبل الصدقة لم يجب التصدق بها.
وما يلزمه في إحرام الحج يتصدق به بعد ذبحه أو نحره بمنى، وفي إحرام العمرة المفردة بمكة، مسألة - 96 - لو بذل له قدر كفايته وعليه دين وهو عاجز عنه، فقد وجدت أنه يجب عليه الحج، فهل هو كما ذكر أم لا؟
الجواب: نعم الحكم كذلك إن كان البذل للحج، لصدق الاستطاعة وعدم تعلق الدين بها.
مسألة - 97 - قولهم " وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمام " فهل يجب عليه الإقامة عند الحمام حتى يأكله وإذا تعذر عليه الشراء فما الحكم؟ وهل يجوز التوكيل في ذلك أم لا؟ ولو لم يبق في الحرم حمام فما المخلص؟
الجواب: لا يجب عليه الإقامة حتى يلتقط، بل يكفيه الإلقاء بين الطير، وإذا تعذر عليه الشراء جاز التوكيل فيه، ولو لم يلق في الحرم حماما توقع الوجدان ومع اليأس يتصدق به.
مسألة - 98 - لو صد النائب عن الموقفين بعد كمال العمرة أستحق أجرة ما فعل، فهل تجزئ هذه العمرة عن الميت أو يجب على الولي أن يستأجر في القابل عن حج وعمرة إذا كان تمتعا؟
الجواب: بل يجب عليه الاستئجار للحجر والعمر، ة لارتباط كل منهما