الإسلام لوجوبه عليه نيابة عنه قربة إلى الله، ولو حضره المالك نويا معا.
ويجب إيقاعه يوم النحر، ولو أخره مختارا أثم وأجزأ طول ذي الحجة.
وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه.
ويجزي الاقتصار في الأكل على أقل من الثلث ولو يسير من الكبد ولا يجزي في الصدقة والهدية إلا الثلث فما زاد.
ويحب ذبحه وصرفه في وجوهه بمنى، ولا يجوز إخراجه عنه، ولا بأس بالسنام وبما ضحاه غيره، ويجوز ادخاره، وأما الندب فالأضحية، ووقتها ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى، وفي الأمصار ثلاثة بيوم النحر. ويستحب للموسر الإكثار منها ولو في الأمصار، والصدقة منها على الجيران والمساكين، والفقير يشارك ولو سبعة وسبعين، سواء قصدوا السنة أو اللحم، ويكون قد أصابوا فضلا، ولو فقد عينها تصدق بثمنها، ولو اختلف تصدق بالأوسط، فلو اختلف على ثلاث حالات تصدق بثلث الجميع، وعلى أربعة بالربع وهكذا.
وأما هدي القران، فإنه غير واجب بالأصل، فإذا قرن المفرد إحرامه بإشعاره المختص بالبدن وتقليده المشترك (1) بالأنعام، بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو سيرا أو خيطا يميز به عن المفرد وصار قارنا، وله عقد إحرامه بذلك بالتلبية.
ولا يخرج بذلك عن ملك صاحبه،، فلا تجب الصدقة به. ولو أصابه كسر جاز بيعه وإحراز ثمنه، والأفضل التصدق به.
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده، وذلك عام في كل حيوان ذي لبن، وله إبداله وإن أشعره أو قلده في موضعه، ومتى ساقه لم يكن بد من ذبحه أو نحره بمكة إن كان في إحرام العمرة، وبمنى إن كان في إحرام الحج،