لصلاة فريضة، أو إزالة نجاسة أو حدث، أو دخول البيت، أو لحاجة أو لغيره.
ويحصل القطع بخروجه عن المطاف، أو رفضه مع مضي زمان يخرج به عن كونه طائفا.
ولو شك في عدده وكان في النقيصة أعاد ولو كان في الزيادة، فإن كان فيما زاد عن الثامن أو فيه وقد بلغ الركن قطع، وقبله يبطل وفي النافلة يبني على الأقل.
ويجوز التعويل في عدده على الغير، فإن شكا معا معا فكشكه.
وإنما يباح قطعه للضرورة، كحاجة يضر قوتها، ولدخول البيت وقضاء حاجة المؤمن، وحيث يجوز البناء يبتدئ من موضع القطع، ولو أشكل عليه أخذ بالأحوط.
ومن عجز عنه لمرض استناب من يطوف به ونوى وهو يحتسب الطواف الواحد للحامل والمحمول إن لم يكن الحمل بأجرة، وإن كان العجز لفقد الطهارة كالحائض، أخرته إلى أن يضيق الوقت.
فإن خافت فواته عدلت إلى الأفراد، فتقول: أعدل من عمرة التمتع إلى حجر الأفراد لوجوبه قربة إلى الله، ثم تحرم بحج الأفراد فتقول: أحرم بحجة الأفراد حج الإسلام ولبى التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة إلى الله.
ثم تأتي بالموقفين وأفعال منى إذ كل ذلك لا يشترط شئ منه بالطهارة، وإن كانت من فضله، فعند قضاء هذه الأفعال إن صادفت الطهر فعلت كل أفعالها وأنشأت العمرة والمفردة وتمت مناسكها.
وإن كان الحيض عرض لها في أثناء طوافها، فإن كان بعد أربعة أشواط تمت متعتها وأتت بالسعي والتقصير، ثم أنشأت الحج وأتت بباقي أحكامه، وقضت بعد قدومها مكة ما بقي عليها من الطواف وصلاته مقدمة لذلك على طواف الزيارة.