أو لا وهو المنذور.
أما الهدي يختص وجوبه بالمتمتع مفترضا ومتنفلا، حتى لو تمتع المكي وجب عليه الهدي، ويحتاج إلى النظر في أمور ثلاثة: الجنس، والسنة، والهيئة.
أما الجنس، فيجب أن يكون من الأنعام الثلاثة، فلا يجزئ غيرها من الخيل وبقر الوحش، ويكره منها الجاموس والثور والجمل، ويستحب الإناث من الإبل والبقر، والذكران من الضأن والمعز.
أما السنة، فيعتبر الثني، وهو من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، ويجزئ من الضان ما كمل سبع أشهر.
وأما الهيئة فإن يكون كامل الخلقة، فلا يجزئ العيب، كالأعور والأعرج والخصي ومكسورة القرن الداخل، وهي العضباء والأدرد (1) ومقطوع الأذن.
ويجزئ المشقوقة إذا لم يكن سقط منها شئ، ولا الخرقاء (2) وهي ما في أذنها ثقب مستدير، ولا البتراء وهي مقطوعة الذنب.
وتكره الجماء وهي فاقدة القرن خلقة، والصيمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة، ويستحب السمينة وهي التي لها ظل تمشي فيه وأن تنظر في سواد وتبرك في سواد. ولا يجزئ المهزولة، وهو ما ليس على كليتيه شحم، لك لو اشتراها على أنها سمينة فظهرت هزيلة لم يكلف ردها وشراء بدلها، وكذا لو اشتراها على أنها هزيلة فظهرت سمينة فإنها تجزئ.
أما لو اشتراها على أنها هزيلة، فظهرت سمينة بعد الذبح، فإنها لا تجزئ لعدم التقرب. ولو اشتراها مطلقا ولم بنو شيئا، فإن خرجت سمينة أجزأت لا هزيلة. ولو (2) في (ق): الحزماء.